صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة 11 متهماً بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري والمشاركة بالقتال في مواطن الصراعات, وقررت المحكمة الحكم عليهم بالسجن من4 سنوات الى 18 سنة, ومنع السعوديين منهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم. وتضمن الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول بتنسيقه للراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها وخروجه لأفغانستان بدون إذن ولي الأمر بجواز سفر مزور والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن المتفجرات وعلمه حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك ولقائه عدداً من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه بمنزله في المملكة لاثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز ونقلهم بسيارته ومعهم أسلحتهم الرشاشة وإيصالهم إلى أحد الأشخاص ثم استقبالهم بعد تزويده بمفتاح باب مدخل السيارات من أجل تسهيل عملية الإيواء وهروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستره على ذلك كله, وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة 18 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وجاءت ادانة المدان الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري وسفره إلى أفغانستان والقتال هناك دون إذن ولي الأمر وانضمامه لتنظيم القاعدة وتدربه على أنواع الأسلحة والمتفجرات وتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقده ومشاركته في تشكيل خلية لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي العائد له مواداً محظورة عن طرق استخدام المتفجرات وغير ذلك, وقررت المحكمة سجنه مدة 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما أدين بقية أعضاء الخلية بالسفر الى مواطن الصراعات والتدرب في معسكرات القاعدة والتفريط في أوراقهم الثبوتية, وغير ذلك من تهم. وحكمت المحكمة بسجن المتهم الثالث 12 سنة, والرابع 11 سنة, والخامس 12 سنة, والسادس 9 سنوات, والسابع 8 سنوات, والثامن 5 سنوات, والتاسع 4 سنوات, والعاشر 4 سنوات ونصف, والحادي عشر 9 سنوات. وفي سياق متصل أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بأخذ جواز سفر أخيه وهويته الوطنية والشروع بالسفر خارج المملكة للمشاركة في القتال بأماكن الصراع وإدانته بعدم التزامه بما سبق أن تعهد به عند خروجه من السجن, وقرر ناظر القضية تعزير المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.