اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكةالمكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ (10000) ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية حيث تجاهل أخذ التاريخ المرضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي وقام بصرف علاج دون التثبت حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة أخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ (20) الف ريال استناداً للمادة (30) من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لمخالفتها المادة (26) من ذات النظام وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الأخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الإشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته. واعتمدت الوزارة كذلك قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكةالمكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ (5000) ريال وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة. حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون إغلاقها وترك العامل بمفرده. كما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل والذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة".