أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية على أربعة متهمين أدينوا بتكفير الحكومات التي تتعامل مع أمريكا والتستر على بعض المطلوبين وحيازة الأسلحة، وقررت سجنهم من سنتين إلى 9 أعوام. واشترك المتهمون الأربعة الذين حضروا أمس الاثنين (ثلاثة سعوديين ويمني) مع أربعة آخرين في مجموعة واحدة جميعهم مطلقو السراح، حيث حضر الجلسة المدعى عليهم الثاني والثالث والسادس والسابع، وتخلف عن الجلسة المتهم الأول المبعد عن البلاد، والرابع والخامس اللذان استغلا إطلاق السراح وهربا خارج المملكة، فيما أرجأت المحكمة النطق بالحكم على الثامن لحين إحضاره في جلسة قادمة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الثاني بتستره على شخص أخبره بأن له لديه سبعة أشخاص يرغبون بالسفر لليمن تهريباً ويريد مساعدته في ذلك، وإبلاغه للمتهم الأول بتلك الرغبة وربطه به، ومشاهدته لمشاهد قتالية، وحيازته لاسطوانة ليزرية لم يعلم بمحتواها إلا من جهة التحقيق بحسب اعترافه، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية. فيما، أدين المدعى عليه الثالث (يمني الجنسية) باجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ونقله رغبة أحدهم بالسفر إلى اليمن للمتهم الأول الذي ينسق للراغبين بالذهاب لليمن تهريباً وعلمه بأن اثنين ممن ارتبط بهما من حملة الفكر التكفيري وسماعه من أحدهما أن لديه مبلغ خمسمائة ألف ريال رصدها لأجل خروجه لليمن وتستره على ذلك كله، ولم يثبت للمحكمة تأييد المتهم لتنظيم القاعدة لعدم كفاية الدليل، وتقرر تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. كما تم إدانة المتهم السادس بتكفيره لبعض الحكومات التي تتعامل مع الحكومة الأمريكية بحسب ما جاء في اعترافه، وحيازته لمذكرات ومواد حاسوبية محظورة صادرة عن أفراد في تنظيم القاعدة وطباعة بعضها واعتقاده بجواز الخروج للقتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر وافتياته عليه بذلك، وشرائه سلاح رشاش دون تصريح وحيازته له، وحكم قاضي الجلسة عليه بالسجن تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. أما المدعى عليه السابع فقد أدين بتكفيره بعض الحكومات العربية بحسب اعترافه واعتقاده أن الجهاد فرض عين تأثراً بمن يجتمع بهم من حملة هذا الفكر وتستره عليهم، وبرأته المحكمة من حيازة ذاكرة تحوي ملفات محظورة لعدم كفاية الدليل ولأن المتهم لم يوقع على محضر التفتيش، وقررت تعزيره بالسجن ثمان سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمتهمين اعتراضهم عليه، فجرى تسليم كل منهم نسخه من الحكم وإفهامهم بتعليمات الاستئناف.