عدلت الأحوال المدنية، مادة مهمة في لائحتها الننفيذية تقضي بتخريم الوثائق المجددة او التالفة، قبل ارسالها لأساس صاحب العلاقة، سواء كانت هوية وطنية أو سجل أسرة، حتى يضمن عدم استخدامها مرة ثانية بأي شكل من الأشكال. وجاءت موافقة الوكالة – اطلعت «الرياض» على نسخة منها- على تعديل المادة رقم (74) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لتصبح بعد التعديل: جميع المستندات والإجراءات يتم إرسالها لأساس صاحب العلاقة بعد أرشفتها إلكترونياً من الإدارة التي قامت بالإجراء تحت السجل المدني لصاحب العلاقة على أن يتم اتخاذ الإجراء الذي يكفل عدم استخدام الوثائق التالفة أو المجددة سواء كانت الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة وذلك بتخريمها ومن ثم إرسالها لأساس صاحب العلاقة. وكانت المادة السابقة ذكرت فيها أنه يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها لمدة مماثلة خلال المئة والثمانين يوماً لانقضاء مدة صلاحيتها. وبحسب اللائحة فانه يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها تغيير أحد بيانات بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة الذي في حوزته، أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال 60 يوماً من حدوث الواقعة ويحظر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش. وفي حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن مفقود أو تالف وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.. وعند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه.