أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطن متهم بتولي عملية التنسيق للراغبين بالخروج إلى القتال في مواطن الفتن وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن صناعة المتفجرات، وقررت حبسه 18 سنة منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وتضمن الحكمة قيام المتهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتنسيقه للراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها وخروجه لأفغانستان بدون إذن ولي الأمر بجواز سفر مزور بناءً على بطاقة شخصية مزورة والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن المتفجرات وعلمه بعزم بعض أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك ولقائه عدد من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه بمنزله في المملكة لاثنين من المطلوبين الهاربين من سجن الملز ونقلهما بسيارته ومعهم أسلحة بقصد الإخلال بالأمن. وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المتهم مدة 18 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة ونصف السنة وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة ثلاث سنين ونصف السنة بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم، وتم افهامهما أن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديمها سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.