أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه للراغبين في الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها وخروجه لمواطن القتال دون إذن ولي الأمر وبجواز سفر مزور بناءً على بطاقة شخصية مزورة والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن المتفجرات وعلمه حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك ولقائه عددا من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه بمنزله في المملكة اثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز ونقلهما بسيارته ومعهما أسلحتهما الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن وهروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستره على ذلك كله. وافتتحت الجلسة -بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه- وقررت المحكمة سجن المتهم ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة ونصف السنة وغرامة ألفا ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة ثلاث سنوات ونصف السنة بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية أن أخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك, وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.