صاغت المملكة نظاما جزائياً لمنع جريمة التزوير عاقبت فيه المتهمين بالتزوير بعقوبات تصل حتى 10 ملايين ريال، ومنعت حتى تزوير التقارير الطبية للغياب أو حتى الاختبارات الدراسية للطلاب، وصولا الى مسيرات الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين، فيما أكدت على ملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمتهم حتى من المشاريع الحكومية ان كانوا منشآت، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقا رسمية جدا، وحتى الوثائق التاريخية. وخصص النظام فصلا عن تزوير المحرارت بدأته بالصور العادية شددت فيه على أن من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زوّر محرراً عرفياً، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لاتزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووضع النظام بندا للصور المخففة، جاء فيه أن من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا ما تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.