تطبق أمانات المدن وبلديات المحافظات والقروية لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تضمنت 90 مادة في تسعة فصول نظامية. وكشفت اللائحة أن ثماني جهات حكومية تتولى آليات المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات وهي وزارات الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والداخلية ممثلة في الأمن العام والدفاع المدني والنقل والهيئة العامة للسياحة والآثار بحيث تشكل لجاناً في المناطق والمحافظات تضم ممثلين لتلك الجهات للقيام بجولات ميدانية على عينات عشوائية للتأكد من مستوى الخدمات. وأكدت مواد اللائحة على تقسيم المحطات لأربع فئات هي فئة أ للمحطة الواقعة على طريق دولي بمساحة 10000م2 وفئة ب للمحطة الواقعة على طريق إقليمي بمساحة 6000م2 وفئة ج للمحطة الواقعة داخل المدن بمساحة 3000م2 وفئة د للمحطة الواقعة داخل مخطط معتمد بمساحة 2000م2. وكشفت اللائحة أنه يحق للمستثمرين الأجانب الاستثمار في بناء محطات الوقود ومراكز الخدمة بشرط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار. وأبانت اللائحة أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تتولى الترخيص لتشغيل فنادق الطرق والرقابة عليها وفقا لأنظمتها وتعليماتها.