أقر أمس مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة، وحصر بموجب القانون الجديد محاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة في خمس جرائم هي: الخيانة، التجسس، الإرهاب، المخدرات وتزييف العملة، في حين استثنى أعمال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي من تهمة الإرهاب. وقال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن "القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية لعام 2011" مشيرا إلى أن "القانون السابق كان يضم إحدى عشر جريمة". وأثار القانون المذكور خلافا نيابيا واسعا فقد انحاز غالبية النواب إلى إقراره" لاهميته باعتباره خطوة اصلاحية ومنسجما مع التعديلات الدستورية". فيما اعتبر نواب "أن القانون لا يلبي الطموح، ووصفوه بأنه تراجع عن التعديلات الدستورية". من جهتها انتقدت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية الدكتورة رلى الحروب، إقرار مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة، واصفة إياه بأنه "انتهاك لروح الدستور ونصوص المواثيق الدولية، و "التفاف على الإصلاح". وقالت الحروب "إن محكمة أمن الدولة تفتقر إلى تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وتتعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف"، مؤكدة أنه "لا يجوز محاكمة المدنيين بحسب المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن إلا أمام محاكم نظامية (مدنية)، وأن قرارات أمن الدولة غير معترف بها عالميا. وقال نقيب المحامين سمير خرفان إن: "مشروع القانون المعدل لا ينسجم مع جملة التعديلات الدستورية لسنة 2011 والتي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين مما يتعارض مع وحدة المرجع القضائي في الدولة الواحدة وهو القضاء النظامي صاحب الولاية العامة". وبموجب القانون الجديد، تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص سالفا قبل العمل بهذا القانون المعدل على ان يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية".