كشف مصدر أردني مطلع أن "اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور أوصت بأن يقتصر دور محكمة أمن الدولة على قضايا الارهاب وما له علاقة بمثل هذه الحالات، فيما تم تقديم توصية بأن يحاكم المدنيون أمام قضاء نظامي". وبين المصدر ان "هذه المادة منعت إحالة المدنيين أيا كانت قضيتهم وتهمهم الى محكمة أمن الدولة، ليبقى اختصاصها بقضايا الارهاب والامن الوطني فقط". ويستند قانون محكمة أمن الدولة الخاصة إلى نص دستوري في المادة 99 التي حددت المحاكم في ثلاثة أنواع: النظامية، والدينية، والخاصة، وإلى المادة 110 بعبارة واضحة أن المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها. وبهذه التوصية تصبح الامور اكثر وضوحا في اختصاصات المحكمة التي حددها قانونها. يشار الى أن الدستور الأردني لعام 1946 نص على أن الأفراد المدنيين والعسكريين يحاكمون على جرائم قانون العقوبات أمام القاضي النظامي المدني، وأن الفرد يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، ولكن هذه المادة ألغيت من دستور عام 1952. ويرى مراقبون أنه لا فائدة من التعديل المذكور وبخاصة أن غالبية قضايا محكمة أمن الدولة تختص بالإرهاب، ويطالبون الأردنيين بإحالة المدنيين إلى المحاكم النظامية مهما كانت قضاياهم لضمان استقلالية القضاء ونزاهته.