تعتبر الخبرة نوعا من أنواع المعاينة الفنية أو التحقيق الذي يعهد به القاضي الى خبير مختص ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو إبداء الرأي الفني فيها، وتعد الخبرة من أهم طرق الإثبات المباشرة التى تعين القاضي على معرفة الجوانب الفنية اللازمة للفصل في الدعوى، وللمحكمة أن تحكم بندب الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أو كليهما من الخبراء المقبولين أمامها في حالة عدم اتفاق الخصوم على خبير معين، وعلى الخبير أن يقوم بالمهمة بنفسه وفق الصلاحيات الممنوحة له، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تمتنع عن اطلاع الخبير بما يلزم الاطلاع عليه دون مبرر قانوني، وإذا رفضت المحكمة تعيين الخبير في الدعوى يجب بيان أسباب الرفض، ويجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاة بشكل عام. والأصل أن رأي الخبير غير ملزم للمحكمة والأمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن بعض الأنظمة قد توجب على القاضي الاستعانة بالخبراء في حالات معينة مثل إذا تعلق الأمر بمسائل طبية أو فنية لا يعلمها إلا أهل الاختصاص، وإذا قررت المحكمة الاستعانة بالخبرة سواء بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها عليها أن تصدر حكماً قبل الفصل في الموضوع بندب الخبير على أن يشتمل الحكم على تحديد مهمة الخبير بشكل دقيق والتدابير التي يؤذن له في اتخاذها والأجل المحدد لايداع تقريره ومصاريف الخبير وطريقة دفعها، وبعد انتهاء الخبير من مهمته عليه أن يعد تقريرا بنتيجة اعماله بايجاز ودقة مع بيان رأيه والأوجه التي استند عليها، وان تعدد الخبراء يمكن لكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا مالم يتفق على تقديم تقرير واحد مشتمل على توقيعاتهم ورأي كل منهم وأسبابه. والتقرير الذي يعده الخبير المختص بناء على انتداب المحكمة له قوة الاثبات التي تكون للاوراق الرسمية كقاعدة عامة في شأن ما أثبته الخبير من الوقائع باعتبار أنه رآها أو سمعها أو علمها في حدود اختصاصة، إلا أن ما عبر عنه الخصوم من أقوال وملاحظات واثبته الخبير في التقرير فتخضع لتقدير محكمة الموضوع الكاملة في قبول هذه الملاحظات من عدمه، بمعنى أن ما يتوصل اليه الخبير من نتائج في تقريره ليس له القوة المطلقة، فيجوز لمن يكون التقرير في مصلحته الاحتجاج به فيما يدعيه، ويحق للخصم الآخر اثبات ما اشتمل عليه التقرير من عيوب واخطاء في البينات أو عدم مطابقته للواقع من خلال وسائل الاثبات الممكنة ليحمل المحكمة على عدم الاعتماد عليه. ونخلص إلى أن الخبرة من أهم أدلة الاثبات والاجراءات المساعدة في القضاء بشكل عام لمعرفة الجوانب الفنية اللازمة للفصل في الدعوى، وحيث إن الأصل في تعيين الخبير أمر جوازي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية الكاملة، فإن رأي الخبير أيضا غير ملزم للقضاء ولا يعدو كونه رأياً استشارياً مساعدا للمحكمة يمكن أن تقبله إن أطمأنت إلى سلامته، ومحمولاً على أسبابه، ويمكن للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشة تقريرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللمحكمة ان تعيد التقرير للخبير ليتدارك ما به من أخطأ أو نقص أو ملاحظات، ويجوز للمحكمة رد التقرير أو احالة المأمورية الى خبير آخر اذا تطلب الامر.