يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة الشيء محل النزاع ويكون ذلك بانتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بالمعاينة على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة وللقاضي المنتدب تعيين خبير للاستعانة به وله أن يسمع ما يرى من الشهود أثناء المعاينة فى الواقعة محل النزاع ويجب تحرير محضر تكتب فيه نتيجة المعاينة وما تم بها يوقع عليه كل من القاضي والكاتب والخبير إن وجد والشهود والخصوم ويرفق هذا المحضر في دفتر ضبط القضية.