1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) . 2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت . 3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة . 4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة ، ويقوم القاضي بضبط حضور المدعية و يذكر المعرف بها، أو حضور وكيلها . 5/ حضور المدعى عليه أو وكيله للإجابة عن الدعوى . 6/ تذكر المرأة في دعواها أن المدعى عليه وليها في التزويج وقد عضلها فلم يزوجها, أو تقدم لها كفء وتعينه فرده فهو عاضل تطلب الحكم بإثبات العضل وانتقال الولاية لمن بعده أو للقاضي. 7/ تعرض الدعوى على المدعى عليه فإن اعترف بالعضل صراحةً أو صادق على أنه تقدم لها كفء ولم يزوجها فحينئذٍ يخوف بالله ويؤمر بتزويجها, فإن وافق على تزويجها فيحكم عليه بذلك، وإن رفض التزويج أو لم يذكر سبباً مقنعاً للعضل فتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء أو للقاضي. 8/ إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعية فيطلب من المدعية البينة فإذا شهدت البينة بالعضل يحكم بثبوت العضل وانتقال الولاية إلى من بعده من الأولياء أو إلى القاضي. 9/ إن ذكرت رجلاً كفءً وعينته تقدم لخطبتها أو أحضرته, ورفض الولي تزويجه فإن ذكر سبباً شرعياً مقنعاً للرفض وإلا اعتبر عاضلاً, ولا حاجة لإحضار بينة من المدعية على العضل. 10/ إن اتفق الأولياء على العضل انتقلت الولاية إلى الحاكم (القاضي) فيحكم بثبوت عضل الأولياء بعد أخذ جوابهم على ذلك ويزوجها من الكفء.