بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    وزير الطاقة الأمريكي يزور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    طالب بتشديد الرقابة على قطاع المعادن الثمينة.. «الشورى» يدعو «التجارة» لتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    المدينة المنورة: تطوير تجربة الزائر بربط المواقع التاريخية وإثراء البعد الثقافي    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    قريباً في جدة    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    بلدية محافظة البدائع تفعل "اليوم الخليجي للمدن الصحية"    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    20 ناطقا بغير العربية ينافسون عربا بمسابقة قرآنية    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    الشورى يطالب التجارة بتطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفاطمة الصغرى أيضاً!!


‏انطلاقاً من اهتمامات ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشؤون رعيته، فقد شمل برعايته الزوجين المفرق بينهما فاطمة ومنصور وأطفالهما بعد أن أمر بإحالة قضيتهما للمحكمة العليا بالرياض التي ألغت حكم التفريق بينهما لعدم تكافؤ النسب الذي صدر بمحكمة الجوف قبل عدة سنوات.‏ وإننا نأمل أن تحظى قضية الطفلة فاطمة ابنة العشر سنوات (طفلة اللعان) من المحكمة العليا بمثل ما حظيت به قضية التفريق بالنسب.. وذلك بإعادة النظر فيها، بناءً على الحيثيات التالية:‏ 1- أنّ طلاق الأم كان طلاقاً بائناً؛ إذ قال الزوج لأخيها أمام البعض من رجال الشرطة: أختك طالق ثم طالق ثم طالق، ولم يقل «أختك الزانية طالق، ثمَّ طالق، ثُم طالق”؛ فلا لعان له. وكان بإمكان القاضي آنذاك استدعاء رجال الشرطة الذين سمعوا صيغة الطلاق للشهادة، خاصة أنَّ المدعى عليها تقدمت بالدعوى لإثبات الطلاق، ورفض القاضي سماع ذلك منها، وفوجئت برمي زوجها لها بالزنا، ومطالبة القاضي بالملاعنة، فملاعنة الزوج هنا باطلة، لأنَّه لا لعان بعد الطلاق، ومحاولة إثبات الزوج إرجاعه لزوجه بإصراره على إشهاد شاهديْن بالرجعة دليل على أنَّ الزوج يبيِّت لقذف زوجته بالزنا، وبملاعنتها، انتقاماً منها، ومن أهلها لأنَّها شكته إلى الشرطة، خاصة أنَّ المًدعي اتهم أهلها بتحريضهم لها عليه، وهذا مثبت في الصك الصادر في 19/8/1417ه، فالذي يراجع زوجته يراجعها بدون شهود، ولكن لأنَّه علم أنَّ لا لعان للمطلقة، فاستحضر شهوداً ليشهدوا برجعتها حتى ينفي طلاقها ليثبت عليها الملاعنة.‏ 2- تأخره في إثبات نفي الحمل منه يلغي حقه في اللعان، فكيف بمراجعته للمدعى عليها؟ ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/ 12/1419ه يثبت الحمل، لذا نجده يدعي في استبرائه منها عندما طلب التمييز ذلك، أنَّ آخر حيض شاهده بعينه في ثوبها في شهر ذي القعدة عام ‎1419‎ه، وكيف عرف بحيضها إن لم يكن يعاشرها معاشرة زوجية؟؟ وكيف يقبل استبراءه لها، وهو لم يستبرئها من الشهر السادس، وهو الشهر الذي حدث فيه الحمل، ففاطمة وُلدت يوم 28/8/1420ه، ومادام الزوج قال إنَّه لم يجامع زوجته منذ ستة أشهر ابتداءً من رجب، فكان عليه أن يستبرئها من شهر ذي الحجة‎.‎ 3- لم يسأل القاضي الزوج عن أسباب امتناعه عن مجامعته لزوجه ستة أشهر، هل لمرضه، أم لمرضها، أم لسفره، أم لهجرها؟ وإن ادعى المرض أو الهجر فعليه إثبات ذلك.‏ 4- أنَّ القاضي لم يسأل المُدعي قبل الملاعنة هل زوجه على ذمته، أم لا؟ ولا يكفي تقديمه وثيقة النكاح، لأنَّه قد يكون طلقها بعد ذلك، وهو بالفعل طلَّقها ثلاثاً، كما سبق الإشارة إليه، كما أنَّه طلقها من قبل طلقة واحدة، وبعد سبع سنين راجعها بوثيقة النكاح المذكورة في صك الملاعنة‎ لم يسأل القاضي المُدّعي متى علم بالحمل؟ أنَّ المالكية اشترطوا لصحة اللعان تعجيل اللعان بعد علم الزوج بالحمل أو الولد، فإنْ أخَّر لعانها يوماً بلا عذر بعد علمه بالحمل، أو الوضع، أو رؤية الزنا امتنع لعانه لها، ولا يمكِّن منه أيضاً‎.‎ 5- المُثبت أنَّ الزوج علم بالحمل وقت حدوثه وكان هو يصطحب المُدعى عليها إلى المستوصف لعمل التحاليل، ويوجد تقرير طبي بتاريخ 28/12/1419ه يثبت الحمل، وكان ابنها الأكبر يصحب أمه أحياناً إلى المستوصف لمتابعة حالة الحمل، وبتكليف من الأب، وكان الأحرى بالقاضي أن يستدعي الابن للشهادة، وكان بالغاً رشيداً وقت اللعان‎.‎ 6- من الواضح أنَّ الحكم تم من الجلسة الأولى رغم أنّ للقضية أحوالاً وحيثيات، فالزوج لم يُحسن عشرته للمدعى عليها، ودائم الضرب لها ضرباً مبرحاً، وهذا مثبت في محاضر الشرطة، وبتقارير طبية، وفي المحكمة بموجب الصك المسجَّل برقم 69/9 في ‏27/4/147ه، وفيه إثبات لضربه لها وإصابة فكها العلوي بكسر، وتثبيت أسنانها بأسلاك معدنية،وتصالحا، ويوجد صك آخر صادر من ذات المحكمة السابقة، والمسجل رقم 107/4 في 19/8/1417ه، وفيه إقامة الزوجة دعوى ضد زوجها الذي تزوجته قبل عشرين سنة، وأنجبت منه ثمانية أولاد، وأنَّه يضربها، وطالبت بتأمين سكن لها في البلد التي يقيم فيه أهلها، وأن لا يضربها، وحكم القاضي بذلك، وألزمه بدفع نفقة شهرية لها ولأولادها قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، المهم في هذا الصك أنّ الزوج أقر بما لديه منها من أولاد، ولم يشكك في نسب أحدهم إليه، وكذلك في الصك السابق‎.‎‏ 7- أنَّ المدعى عليها عاشرها المُدعي حوالي خمس وعشرين سنة ،وأنجب منها تسعة أولاد قبل فاطمة معترفاً ببنوتهم له، ولو رأيتم فاطمة وأخوتها ستجدونها شبههم،وتحمل نفس لون بشرتهم، لقد رأيتها وثلاثة من إخوتها، فهي شبههم تماماً، وهذا يدخل في بينة إثبات النسب بِ ‏( القافة، أو القيافة)، وحيث إنَّ أشقاءها التسعة يقرون بأنَّ فاطمة أختهم، ،وأنَّ والدهم يعلم بحمل أمهم بتاريخ 28/12/1419ه، وهذا الإقرار يثبت نسبها لأبيهم.‏ 8- رفض الأب أخذ الحمض النووي منه، وتنازل الأم عن معاقبة الأب إن ثبتت بنوة فاطمة إليه، وتقبلها تطبيق حد الزنا عليها إن لم يطابق الحمض النووي لفاطمة أب إخوتها.‏ وبناءً على تلك الحيثيات فلعان أم فاطمة غير صحيح، ولا بد من إعادة النظر في القضية، وإلزام الأب بأخذ الحمض النووي منه، ومضاهاته بالحمض النووي للطفلة فاطمة لإثبات بنوتها له، وفي حالة رفضه تنسب له، لأنّ رفضه بمثابة اليمين النكول، ليسدل الستار على مأساة هذه الطفلة المحرومة من حقها في التعليم والعلاج والتنقل.‏ من هنا نجد أنّ قضيتي الفاطمتيْن تحتاجان إلى دراسة من قبل القائمين بإعداد «مدونة القضاء» التي كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد عن قرب صدورها بمطالبة الملاعن في حالة حمل الزوجة المُلاعنة بأخذ الحمض النووي منه، ومضاهاته بالحمض النووي للجنين لإثبات نسب المولود، وفي حالة رفضه يُنسب المولود له، وبإلغاء الطلاق لعدم كفاءة النسب لتنافيه مع تعاليم الإسلام، فالله جل شأنه يقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ‏[الحجرات13]، ولثبوت ضعف حديث (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض)، وقد ضعَّفَّه الإمام أحمد بن حنبل، وعندما قيل له: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال العمل عليه، يعني أنّه ورد موافقاً لأهل العرف، ودولتنا دولة إسلامية دستورها الإسلام وليست بعرفية دستورها العُرف حتى نأخذ بالعُرف ونترك شرع الله.‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.