المنتخب العراقي يتغلّب على اليمن في كأس الخليج 26    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية "أرويا"    للمرة الثانية أوكرانيا تستهدف مستودع وقود روسيا    المدينة المنورة: وجهة استثمارية رائدة تشهد نمواً متسارعاً    البحرين تحقق فوزا مثيراً 3-2 على السعودية في خليجي 26    الشرع : بناء سوريا سيكون بعيدا عن الطائفية والثأر    صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات مع نظيره الكويتي    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مقتل 17 فلسطينياً.. كارثة في مستشفى «كمال عدوان»    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    كاساس: استعدادات العراق مطمئنة    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    لمحات من حروب الإسلام    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نماذج لأربع احكام قضائية في الحضانة
نشر في الرياض يوم 16 - 06 - 2013

القضية الأولى: تقدمت المدعية عن طريق وكيلها تطلب حضانة بناتها الصغيرات اللاتي يقل أعمارهن عن سبعة أعوام فرفض الزوج طلب المدعية بحجة أنها متزوجة، فأقر زوج المرأة وهو وكيلها بأنه لا مانع لديه من حضانة البنات عند أمهم وأضاف بأن لدى موكلته تقرير طبي بأن إحدى البنات أكلت قطعة حشيش ،واطلع القاضي على صك الطلاق والمتضمن أن المدعى عليه سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
حيثيات الحكم:
جاء في حكم القاضي ما نصه: «بما أن البنات لم يتجاوز أعمارهن سبع سنوات والمصلحة في بقائهن لدى أمهم ولأن الحضانة حق للمحضون وليست للحاضن لذا حكمت للمرأة المدعية بحضانة البنات ...» وقد اعترض المدعى عليه على الحكم وصدق من التمييز.،
القضية الثانية:
تقدمت الجدة (أم الأم) بدعواها ضد زوج ابنتها قائلة إن هذا المدعى عليه كان زوجاً لابنتي وقد توفيت ورزق منها بأولاد ذكر عمره أكثر من سبع سنوات وطفلتين أقل من سبع سنوات وتطلب حضانتهم فرفض المدعى عليه ذلك وأصر على بقائهم عنده فسأله القاضي هل أنت متزوج فأجاب لم أتزوج بعد وفاة زوجتي وسأله كذلك هل أنت موظف فقال نعم وأعمل عسكري. وقد حضر الغلام وخيره القاضي فاختار البقاء مع والده.
حيثيات الحكم:
بما أن المدعى عليه لم يتزوج وهو موظف حكومي وبما أن هؤلاء الأطفال يحتاجون لرعاية واهتمام وهو من شأن النساء والمدعى عليه عاجز عنه وحاله ما ذكر وبما أن الغلام قد جاوز السبعة أعوام واختار البقاء عند أبيه لذا فقد حكمت للمدعية بحضانة الطفلتين وقد اعترض المدعى عليه على الحكم وصدق من التمييز.
القضية الثالثة: تقدم المدعي بطلب حضانة ابنته التي عند مطلقته فرفضت الأم ذلك وذكرت أنها لم تتزوج وبعد تأكد القاضي من عمر البنت التي لم تتجاوز سبع سنوات أصدر حكمه بحضانة المدعي عليها لابنتها.
حيثيات الحكم: «لما قرره أهل العلم من أن الولد الذي لم يبلغ السابعة حضانته لأمه لأنها أشفق عليه ولما روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحي) ولما روى مالك في الموطأ وغيره أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال: «ريحها وشمها ولطفها خير له منك».
القضية الرابعة :
الدعوى :
تقدمت المدعية قائلة : المدعى عليه سبق أن كان زوجي وطلقني ولي منه ابنان... عمره ثلاث عشرة سنة و......عمره إحدى عشرة سنة وهما يقيمان عنده الآن وسبق أن اتفقت معه على أن آخذهما لزيارتي متى رغبت ذلك ولكنه أخلف هذا الاتفاق وحيث إنني والدتهم فأنا أحق بحضانتهما منه لذا أطلب تسليمهما لي للقيام بحضانتهما هذه دعواي.
الإجابة:
أجاب المدعى عليه قائلاً : ما ذكرته المدعية من أنها سبق أن كانت زوجة لي ولي منها الابنان اللذان ذكرتهما وذكرت عمريهما وأنهما عندي الآن صحيح وما ذكرته أنني منعتها من أخذهما فهذا غير صحيح والصحيح أنها تقيم في الدمام وأنا في الرياض وعندما طلقتها قبل عشر سنين اتفقت معها على أن يبقى الأولاد عندها ،ولكن عندما كبرا فقدت السيطرة عليهما فاتفقنا على أن يكونا عندي وإذا رغبت في زيارتهما أن تحضر هي أو أبوها ويأخذا الأولاد وعندما اتصلت عليّ قلت لها شاوروا الأولاد فغضبت من ذلك وحضرت إلى بيتي ودخلت بدون إذني وقامت بسحب الأولاد فحضرت من عملي ومنعتها من ذلك ، وما طلبته من حضانة الأولاد فأنا لا أوافق على ذلك، حيث إنها لا تستطيع حضانتهم.
وصادقت المدعية على ما ذكره المدعى عليه من أنها تقيم في الدمام وأضافت بأنها لم تتزوج حتى الآن من أجل أولادها فعرض القاضي الصلح على الطرفين بأن يبقى الأبناء مع والدهما ويقوم بإيصالهما لوالدتهما كل شهر خميس وجمعة في أيام الدراسة وأسبوعاً كل شهر في أيام العطل فوافق المدعي عليه ورفضت المدعية وقالت لا أريد الصلح من المدعي عليه.
الحكم وحيثياته:
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعية من وجود ابنيه لديه وقرر الفقهاء أنه إذا افترقت دار الأبوين فإن الحضانة تكون للأب ولا يمنع أبناءه من زيارة والدتهم براً بها لذا فقد صرفت النظر عن طلب الدعية حضانة ابنيها وبذلك حكمت.
وصدق الحكم من التمييز.
في هذه القضايا يتبين لنا الأمور التالية:
التأكيد على أن النظر القضائي يراعي مصلحة المحضون عند تقرير الحضانة .
إذا كان أحد الأبوين لا يصلح للحضانة وفيه ما يمنع منها تنتزع منه .
التأكيد على أن المقصد من الحضانة هي الرعاية وحفظ المحضون ، من هنا يجتهد القضاة في البحث عن مصلحة المحضون والحكم بها .
أن الحضانة قد يحكم بها للأم وإن كانت متزوجة بشرط رضى زوجها ، ووجود ما يمنع من انتقال الحضانة للأب .
لايمكن للقاضي إغفال المتغيرات في هذا العصر ، وينبغي استصحابها عند نظر قضايا الحضانة ، ويمكن الاستفادة في تقرير مصلحة المحضون بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.