اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف بن أحمد العثيمين القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية د. عبدالله بن ناصر السدحان أن القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية تضمنت (35) مادة تهدف إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة، ورعايتها اجتماعياً، ونفسياً، وتربوياً، وترابط المجتمع بجميع فئاته. وبين أن القواعد التنفيذية وضحت الاشتراطات في مالك المركز ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية وألا يكون موظفا حكومياً، كما اشترطت القواعد أن يتولى الإشراف العام على المركز بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة، وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ. كما اشترطت القواعد التنفيذية الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى إدارة المركز وكان أبرزها أن يكون سعودياً وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو أعلى منها، وفي مادتها الحادية عشرة إلزام بتوفير القوى اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، كما اشترطت في مقدمي العملية الإرشادية أن يكونوا ممن يحملون مؤهلات في (الإرشاد الأسري - الإرشاد النفسي - العلاج الأسري - الإرشاد الاجتماعي - علم الاجتماع - علم النفس - الخدمة الاجتماعية - الطب النفسي)، إضافة إلى تخصصات أخرى متى توافرت الخبرة اللازمة واشتراطات أخرى وضحتها القواعد التنفيذية. وأبان السدحان أن القواعد التنفيذية خصصت عدداً من المواد التي تُبين العقوبات لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة فيها، وأبرز تلك المخالفات تقديم خدمات الإرشاد الأسري عبر مركز إرشادي غير مرخص له من الوزارة أو من خلال غير المتخصصين وذوي الخبرة وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية للائحة.