أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً بسجن (8) متهمين من خلية تتكون من اثني عشر عنصراً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أرجأت النظر في دعوى المدعي العام على المدعى عليهم (5-8-10) إلى حين حضورهم، كما برأت المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوت ما نسب له في دعوى المدعي العام. وقررت المحكمة في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سجن الأول 5 سنوات، والثاني 14 شهراً، والثالث 7 سنوات، والرابع 6 سنوات، والسادس 4 سنوات، والسابع 4 أشهر، والتاسع سنتين، والثاني عشر 8 سنوات. وجاء في حيثيات الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري وإنما توجه له التهمة في ذلك من خلال قيامه بدخول منتديات في هذا الشأن والمشاركة فيها ومجالسة من ينتهجون هذا المنهج وحضور مجالس فيها ازدراء للولاة والعلماء وتأييده للعمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها ودفاعه عمن يقومون بها أو ينظرون لها ومنها محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك) وتمنيه نجاحها وتأييده لأطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنياً وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية، ولم يثبت لدى إدانته بالشروع مع أشخاص آخرين من زملائه بالعمل في التخطيط لتنفيذ عملية تفجير داخل مصفاة أرامكو في محافظة ينبع وإنما ثبت إدانته بعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة وحكم بتعزيره يسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه. فيما لم يثبت إدانة المتهم الثاني بانتهاج المنهج التكفيري ولم يثبت إدانته بالاشتراك في الشروع في تنفيذ عملية تخريبية تستهدف مصفاة البترول بمحافظة ينبع وإنما ثبت لدى إدانته بحيازة وتخزين ملفات حاسوبية لها مساس بأمن البلاد وجرى تعزيره بسجنه أربعة عشر شهراً اعتباراً من تاريخ إيقافه. كما أوضح الحكم ادانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير وقيامه بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير وامتهان مجالسة أصحاب هذه التوجهات واقتران ذلك باطلاعه على مقطع فيديو عن وجوب اغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتأييده لذلك بكل حماس، و اشار الحكم إلى عدم ثبوت إدانته بما يوجب التعزير بما سوى ذلك من التهم الموجهة له في دعوى المدعي العام ولكونه دفع بأنه حاول تعلم صناعة المتفجرات لغرض استخدمها في مناطق الصراع وليس لاستهداف أمن المملكة الداخلي فقد عزره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ ايقافه. وادين المتهم الرابع ايضاً بانتهاج المنهج التكفيري من خلال إقدامه على تكفير الحكومة السعودية واقتران ذلك بتأييده لمحاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك ) وتأييده لفتوى المفتي العام لتنظيم القاعدة التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال خادم الحرمين الشريفين واقتران ذلك باجتماعه مع بعض المتهمين لمشاهدة (CD) يحتوي على صور لبعض أفراد الفئة الضالة وهم يسردون ما قاموا به من أعمال تخريبية داخل المملكة وما يتلفظون به من عبارات تكفيرية وعزره بسجنه ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. وبينت حيثيات الحكم ادانة المدعى عليه السادس بانتهاج المنهج التكفيري من خلال إقدامه على تكفير الحكومة السعودية وولاة الأمر واقتران ذلك بتأييده لفتوى وجوب اغتيال خادم الحرمين واقتران ذلك بتأييده ومباركته لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية (آنذاك) وجرى تعزيره بسجنه أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه. اما المتهم السابع لم يثبت إدانته بالشروع في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية لعدم اكتمال أركان إثبات الجريمة وعزره بسجنه أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ ايقافه. بينما ثبت ادانة المدعى عليه التاسع بالتواصل مع أحد أفراد تنظيم القاعدة في اليمن "شقيقه" عبر الجوال والبريد الالكتروني وقيامه بجمع أموال لصالح تنظيم القاعدة في اليمن وعزره بسجنه سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه. فيما لم يثبت ادانة المتهم الحادي عشر بما نسب له في دعوى المدعي العام وبموجبه ردت طلب المدعي العام تعزيره ومنعه من السفر. أما المدعى عليه الثاني عشر فقد ثبت ادانته بانتهاج المنهج التكفيري واقتران ذلك بتأييده للعمليات التخريبية والقتالية التي يقوم بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وتأييده لفتوى لأبي يحيى الليبي المفتي العام لتنظيم القاعدة التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال خادم الحرمين واقتران ذلك بتأييده لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك) ومجاهرته بأمنيته لو تعاد المحاولة مرة أخرى وعزرته لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه. واشار منطوق الحكم إلى مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وجهاز الهاتف الجوال المضبوطة بحوزة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والثاني عشر، كما جرى إفهام من لم تثبت إدانته أو قضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقه في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وبعرض الحكم قرر وكيل المدعى عليه الحادي عشر القناعة، فيما قرر المدعي العام والمدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر، الاعتراض وتم تسليمهم صورة من الحكم في مجلس القضاء لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ امس وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.