قد يغيب الزوج عن زوجته ولا يعلم مكانه فتتقدم الزوجة بدعواها إلى المحكمة، وللسير في هذه الدعوى حالات ثلاث : * الحالة الأولى: أن يكون له مال بيد شخص آخر، فالزوجة بالخيار بين أمرين: أ- إما أن تدعي على من بيده المال بالنفقة، فينظر في ذلك بعد أن تثبت الزوجية غيبة الزوج واستحقاقها للنفقة، وتحلف الزوجة يمين الاستظهار أن زوجها لم يترك لها مالاً تنفق منه، ثم يحكم لها بالنفقة حسب تقدير الخبراء من المال الذي بيد الشخص ولا يحكم على الشخص بالنفقة؛ لأنه ليس زوجاً، ويرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف . ب- وإما أن تطالب من بيده مالاً لزوجها أن يدفعه لبيت المال، بأن تتقدم للمحكمة: بأن زوجها غائب وله مال على فلان فأطلب حفظه في بيت المال بعد أخذه منه وتقدير نفقة والحكم لي بها، فإذا ثبت المال وملكية الزوج له وغيبة الزوج والزوجية واستحقاق الزوجة للنفقة، فيصدر الحكم على المدعى عليه بدفع المال إلى بيت المال، وعلى مأمور بيت المال تسليم نفقة للزوجة من المال المذكور بعد أن تحلف الزوجة يمين الاستظهار أن زوجها لم يترك لها مالاً تنفق منه، ويكون الجميع في صك واحد. * الحالة الثانية: أن يكون المال تحت يدها فتأخذ منه مباشرةً بالمعروف، لقول النبي ( لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف") متفق عليه ( وإذا أرادت أن تحفظ حقها فلها أن تتقدم بدعوى لدى المحكمة من أجل تقدير النفقة وفرضها لها حتى لا يعترض الزوج إذا عاد فيما بعد أو ظهر أنه ميت وصار المال مستحقاً للورثة. * الحالة الثالثة: أن لا يكون للزوج الغائب مال، فتسمع الدعوى وعلى الزوجة إثبات الزوجية والغيبة، ويصدر الحكم لها بالإذن باستدانة النفقة على ذمة الزوج، بعد تقديرها والدائن يرجع عليها وقرار الضمان على الزوج.