أخلت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس سبيل وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سامح فهمي، من دون ضمانات في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، عادل عبدالسلام جمعة، بإخلاء سبيل فهمي من دون ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية تصدير الغاز، وكانت محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في مصر) قبلت طعوناً قدمها فريق الدفاع عن فهمي على حُكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2012 بالسجن المشدَّد لمدة 15 عاماً، وعلى كل من محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، بالسجن المشدَّد لمدة 7 سنوات. وفي موضوع مستقبل، أكدت رئاسة الجمهورية انتظارها لحيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في جلسة أول من أمس الأربعاء، والمتعلق بالنائب العام، لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفقا للقانون والدستور، وقال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إنه مستمر في الدعوى التى أقامها مطالبا بإلغاء القرار بعزله، للدفاع عن استقلال القضاء، على حد قوله. وأوضح محمود، أن الحكم الصادر ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بعزله من منصبه، يشكل انتصارا للقضاء واستقلاله، لافتا إلى أن القضية ليست قضية مناصب وما يهمه هو عدم الاعتداء على القضاء. وتوقع النائب العام السابق، الذي أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي تضمن قرارا بعزله من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه، أن يتم الطعن على الحكم الصادر لصالحه. وقال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إن المستشار طلعت عبدالله باق بقوة الدستور الجديد ردا على حكم محكمة الاستئناف بعودة محمود إلى منصبه، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن. من جانبه، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر أن هذا الحكم لم يكن متوقعًا عكسه أو غيره، لوضوح البنيان القانوني للدعوى، ولأن عزل النائب العام مخالف للقانون والدستور، وأكد الزند أن الحكم غير قابل للنقض لأن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، عبارة عن درجتين، ابتدائي واستئناف، فمن حق من صدر ضده الحكم أن يستأنف وهذا حقه القانوني ولكن هذا يعتبر التفافا علي الحكم، لأنه يزيد من إطالة المدة فقط ولكن قاضي الاستئناف سيستند إلي حكم أول درجة، بحسب قوله.