أكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشته للتوصيات الإضافية التي تقدم بها أعضاء المجلس حول تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1422/1423ه - 1423/1424ه، وكذلك التوصيات الإضافية حول تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعريفة الطيران المدني. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك أن المجلس - بعد ذلك - استعرض مواد مشروع لائحة منع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار والمقدم من لجنة الشؤون الأمنية، حيث أجاب رئيس اللجنة الدكتور صالح الزهراني على مداخلات الأعضاء التي أبدوها في جلسة ماضية. ثم أقر المجلس مواد اللائحة بعد التصويت عليها مادة مادة. ووفقاً للدكتور المالك فإن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة مشروع اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب والمقدم من لجنة الشؤون الخارجية، وقد قام رئيس اللجنة الدكتور بندر العيبان بشرح هذه الاتفاقية وبنودها والإجابة على مداخلات الأعضاء. وقال أمين عام مجلس الشورى إن المجلس عند مناقشته للاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب تبين له أن مشروع الاتفاقية يشكل أداة مهمة وضرورية لمحاصرة ومحاربة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعها وتخليص مجتمعاتنا الخليجية منها في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون لدول الخليج بعامة والمملكة بخاصة من تحد كبير حيال هذه الظاهرة. ورأى مجلس الشورى أهمية أن تتضافر الجهود لمواجهة ومحاربة ظاهرة الإرهاب، حيث لا يتورع عناصر الإرهاب في مختلف مناشطهم من استعمال كل أدوات الشر، ومن أهمها غزو أفكار الأجيال الصاعدة وتجنيدهم والتغرير بهم مما يتطلب علاجاً لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يتعامل مع الجانب التنظيري والتمويلي، ويتطلب ذلك بالضرورة تحصين الشباب وأفراد المجتمع ضد تلك الأفكار الشاذة والمنحرفة وبكل الإمكانات الفكرية والتربوية والتعليمية والأمنية. وأوضح الدكتور صالح المالك أن مجلس الشورى وافق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب والتي تتضمن تعريفاً للجريمة الإرهابية على النحو الآتي: «هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم أو الترويج لها أو تحبيذها، وطبع أو نشر محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الآخرين عليها، وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم».