تبدأ وزارة العمل تطبيق القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18/11/1432ه والخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" اليوم، حيث يلزم القرار كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويجب أن يكون مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، ويجوز احتساب صاحب العمل عاملاً لدى المنشأة شريطة ألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. وفي حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء ستتعامل المنشأة وفقاً لمعاملة منشآت النطاق الأحمر وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز، وتوقع عليها العقوبات بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة. مع منح العمالة الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم، وفي حالة انتهائها يتم انتقالهم إلى المنشآت الأخرى في النطاقات الآمنة دون الحصول على موافقة صاحب العمل في تلك المنشآت. وكان القرار الوزاري قد ألزم أصحاب المنشآت الصغيرة بتوظيف سعودي واحد على الأقل حتى لا يتم إدراج المنشاة في النطاق الأحمر، وقد منحت الوزارة هذه المنشآت مهلة كبيرة لتصحيح أوضاعها، والاستعداد لتطبيق القرار.