صدرت أحكام ديوان المظالم بتأييد الغرامات التي أصدرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم اختصاصها على نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والمعروف ب (Timeshare) والبالغة قيمتها 250 ألف ريال ضد مؤسستين مخالفتين لأحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) لعام 1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (1979/2) لعام 1428ه، وإحالتها للجنة التحقيق والفصل في أحكام النظام المشكلة وفق المادة العاشرة من النظام والتي تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها وفق الإجراءات المنصوص عليها نظاماً وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حال ثبوت المخالفة. أشار ذلك مدير عام الادارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، وأضاف بأنه ووفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يمارس نشاط المشاركة بالوقت مالم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإيقاف الترخيص لمدة لاتقل عن سنة أو بهما معاً كل من أعلن أو سوق للنشاط مخالفاً شروط الإعلان أو التسويق للنشاط المنصوص عليها نظاماً. وأوضح أن ديوان الظالم نظر عدداً من التظلمات ممن صدرت ضدهم قرارات بالعقوبة انتهت برفض تلك التظلمات وصدرت أحكام نهائية بذلك تؤيد ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالهيئة مصدرة تلك القرارات. واختتم تصريحه بالقول إن الهيئة تعمل بكامل إمكانياتها على تحقيق هدف النظام المتمثل في تنظيم النشاط وحماية الحقوق وفقاً للأحكام الواردة فيه وخصوصا حماية المستفيد او ما يعرف بالمستهلك الذي صدر النظام في الأساس من أجل حمايته، كما حث الراغبين في الاستفادة من المشاركة بالوقت على ضرورة الاطلاع على نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية المتوفرين على موقع الهيئة الالكتروني، وعدم التعامل مع غير المرخصين من قبل الهيئة لهذا النشاط، والقراءة الجيدة والمتفحصة لعقود المشاركة بالوقت ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل توقيع العقود، وأكد على اهمية دور المواطن كشريك أساس للهيئة في الرقابة على هذا النشاط من خلال ابلاغ الهيئة هاتفياً عن طريق الرقم المجاني للهيئة أو كتابياً أو من خلال الوسائل الالكترونية.