جون دوران يدخل تاريخ النصر    ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    جالينو يُخرج فيرمينو من قائمة الأهلي المحلية    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    "الأونروا" تؤكد تعرض سكان غزة لعملية تهجير ممنهجة    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى    الأهلي يتغلّب على الفتح بثنائية "توني" في دوري روشن للمحترفين    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي    بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين لموسم هذا العام.. إلكترونياً    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان        «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تعاقب 44 من أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتداولهم أسهم شركاتهم
يعملون في 35 شركة مساهمة
نشر في الرياض يوم 19 - 06 - 2005

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بايقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والادراج.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس ولم تفصح فيه عن أسماء الأشخاص المعاقبين انه بناءً على الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/30» وتاريخ 4/6/1424ه قراره رقم 1/75/2005 وتاريخ 7/5/1426ه بايقاع غرامات مالية على أربعة واربعين «44» من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين «35» شركة مدرجة اسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على الآتي:
«لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة المصدر أو كبار التنفيذيين او أي شخص ذي علاقة باي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية:
- فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ اعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر.
- فترة عشرين يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الاعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الاعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر».
كما تضمن القرار احالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والادراج قد تنطوي على تداول بناء على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد «57» و«59» و«64» من نظام السوق المالية.
وحسب المعلومات التي وصلت الى «الرياض» فان من بين الاشخاص الذين تمت معاقبتهم اعضاء في مجالس ادارت البنوك حيث تنوعت القائمة بين جميع الشركات في قطاعات السوق المختلفة.
وتنص المادة التاسعة والخمسون من النطام على انه إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي:
1- إنذار الشخص المعني.
2- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
4- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.
5- تعليق تداول الورقة المالية.
6- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
8- المنع من السفر.
9- المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ويجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10,000) ريال وألا تزيد على مئة ألف (100,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
اما المادة السابعة والخمسون فتنص على مايلي:
أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.
- بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
اما المادة الرابعة والستون فتنص على انه يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.
اما المادة التاسعة والاربعون فتنص على انه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.