الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تعاقب 44 من أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتداولهم أسهم شركاتهم
يعملون في 35 شركة مساهمة
نشر في الرياض يوم 19 - 06 - 2005

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بايقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والادراج.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس ولم تفصح فيه عن أسماء الأشخاص المعاقبين انه بناءً على الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/30» وتاريخ 4/6/1424ه قراره رقم 1/75/2005 وتاريخ 7/5/1426ه بايقاع غرامات مالية على أربعة واربعين «44» من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين «35» شركة مدرجة اسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على الآتي:
«لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة المصدر أو كبار التنفيذيين او أي شخص ذي علاقة باي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية:
- فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ اعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر.
- فترة عشرين يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الاعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الاعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر».
كما تضمن القرار احالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والادراج قد تنطوي على تداول بناء على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد «57» و«59» و«64» من نظام السوق المالية.
وحسب المعلومات التي وصلت الى «الرياض» فان من بين الاشخاص الذين تمت معاقبتهم اعضاء في مجالس ادارت البنوك حيث تنوعت القائمة بين جميع الشركات في قطاعات السوق المختلفة.
وتنص المادة التاسعة والخمسون من النطام على انه إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي:
1- إنذار الشخص المعني.
2- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
4- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.
5- تعليق تداول الورقة المالية.
6- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
8- المنع من السفر.
9- المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ويجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10,000) ريال وألا تزيد على مئة ألف (100,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
اما المادة السابعة والخمسون فتنص على مايلي:
أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.
- بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
اما المادة الرابعة والستون فتنص على انه يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.
اما المادة التاسعة والاربعون فتنص على انه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.