أجرى مجلس الخدمة المدنية تعديلا على المادة (22) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الخاصة بمدد انتداب الموظف الحكومي خلال السنة الواحدة، ونص قرار التعديل باعطاء الوزير صلاحية تمديد فترة الانتداب بعد (60) يوما إلى 30 يوما إضافية في المهمات والحالات الضرورية القصوى حسب ما يراه الوزير دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بدءاً من تاريخ 26/3/1433ه، وبرر مجلس الخدمة المدنية تعديل القرار نظراً لتوسع نشاط الأجهزة الحكومية وتعقد أعمالها، والتنمية المتسارعة في مناحي الحياة، وكثرة طلبات تمديد فترة الانتداب التي ترفع إلى مجلس الخدمة المدنية زيادة على المدة المحددة للموظف خلال السنة الواحدة، كما كلف مجلس الخدمة المدنية في قراره كلاً من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، قبل نهاية مدة (ثلاث سنوات) من تطبيق القرار، بإعداد تقرير شامل يرفع إلى مجلس الخدمة المدنية يتضمن نتائج تطبيقه، والآثار الإيجابية وغيرها – إن وجدت – والتوصية باستمرار العمل به أو تعديله أو إيقافه، في ضوء الظروف المصاحبة. الجدير بالذكر أن القرارات الأخرى المتعلقة بالمادة (22 ) لم يجر عليها أي تعديل ومنها استثناء تطبيق منع الانتداب أكثر من 60 يوماً موظفي وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأممالمتحدة، والموظفين المكلفين بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار مجلس الوزراء أو المقام السامي، على ألا تزيد مدة انتدابهم على 120 يوماً، كما استثنت المادة نفسها من المنع موظفي الجهات الحكومية الذين يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف، على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على 120 يوماً.