موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسجيل «الصوتي أو المرئي» قرينة وليس إثباتاً!
المحاكم لا ترى فيه دليلاً كافياً لكنه من القرائن القوية الموجبة للحكم بشروط
نشر في الرياض يوم 06 - 03 - 2012

تعد «عملية التسجيل» من الأدلة الحديثة المستخدمة في الإثبات أو النفي, حيث أصبحت ضرورة ملحة في الوصول إلى الحقيقة، وخصوصاً مع «التطور التقني» الذي تشهده لبرامج كثير من الأجهزة، سواء أكانت صوتية أم مرئية.
وعلى الرغم من أهمية التسجيل، إلاّ أنه قد يمس جانباً من خصوصيات الأفراد، وخصوصاً إذا لم يكن بإذن مسبق من الجهات المعنية، الأمر الذي من الممكن أن يفتح قضايا أخرى ليس لها علاقة بالقضية الأصل.
ويتساءل البعض: هل يمكن اعتبار التسجيل «دليلاً» أم «قرينة»؟، والواقع يؤكد أن المحاكم تنظر له ك»قرينة»، تتعلق باستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، ولا يمكن اعتباره «دليلاً»، خصوصاً أنه من الممكن أن يتعرض للتزوير.
«الرياض» تطرح الموضوع، وتأخذ آراء المتخصصين، فكان هذا التحقيق.
إشكال قانوني: هل من سجّل المكالمة أو التقط الصورة يتعارض مع معاقبته لانتهاك الخصوصية؟
قرينة قوية
في البداية أوضح «د.إبراهيم بن عبدالمجيد الأبادي» -محامٍ ومستشار قانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً- أن محاكم المملكة لا تعد التسجيلات الصوتية ولا المرئية دليلاً، وإنما قرينة، مضيفاً أن القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، لافتاً إلى أن وسائل التقنية الحديثة تستطيع الكشف عن التسجيلات المزورة بسهولة، ما يجعل هذه القرينة من القرائن القوية الموجبة للحكم.
وعن سماح النظام لمنتهكي الخصوصيات، أكد على أن من يسجل بلا إذن يعد منتهكاً للخصوصية التي فرضها النظام، وبالتالي يستحق عقوبة تعزيرية، مبيناً أنه أُفرد في النظام مواد لبيان كيفية التجريم على تلك الأفعال، حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة, حيث نصت المادة (55) من نظام الإجراءات الجزائية: «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبب ولمدة محددة».
تسجيل المكالمات بواسطة الهاتف الجوال تجسس يُعاقب عليه
ظهور الحقيقة
وأكد «د.الأبادي» على أن المادة (56) من نفس النظام نصت على: «لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يسمح بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون السماح مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقاً لمقتضيات التحقيق, ولا يصح بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، ومراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيلها قبل وقوع الجريمة، وقبل اتضاح دلائل كافية في حق الشخص المقصود بالإجراء، وعلى جهات الضبط تقديم التحريات اللازمة»، مضيفاً أنه تنتهي مراقبة المحادثات الهاتفية بتحقق الغرض المقصود منها؛ حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها في الأمر الصادر بالمراقبة, ذاكراً أن سماح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة المحادثات الهاتفية، لا يشمل تلك الأحاديث التي تدور في مكان خاص؛ إلا بإذن، لافتاً إلى أن المادة (57) نصت على: «أن للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه, ويجب إثبات ما يُضبط من الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى في محضر موقع عليه من القائم بالضبط، يُبين فيه أوصاف المضبوط، ومكان وزمان ضبطه، ويجوز للمحقق عند الاقتضاء تحرير محضر يشتمل على وصف ما تحويه هذه الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات، وله أن يأمر أحد رجال الضبط الجنائي بذلك تحت إشرافه»، مبيناً أنه على أساس هذا النص فإن من يريد التسجيل لابد من الاستئذان، إلاّ في حالات استثنائية.
محمد الغامدي
طريق العدالة
وقال الأستاذ «محمد بن ربيع الغامدي» -مستشار تربوي وتعليمي-: أن لهذه المسألة أكثر من جانب، مضيفاً أن هناك ناحية شرعية المنوط بالحديث حولها علماء الشريعة، وناحية قانونية مخول لبحثها رجال القانون، مبيناً أنه من الناحية النظرية فإني أرى فيها جانبين متضادين، لربما كان أحدهما صحيحاً فنهمله فنساعد على الظلم، وربما كان مزوراً فنقبله ونساعد على الظلم أيضاً، لذلك أرى ألاّ يكون هو الدليل الوحيد، وإلاّ يُهمل في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه مع تطويرالمختبرات القادرة على فحصها، والتحقق من سلامتها، نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو العدل على أقل تقدير.
أحمد المحيميد
مهمة الإعلاميين
وقال الأستاذ «سالم الشراري» -إعلامي-: لابد من وجود حكم قضائي؛ لسد باب التجسس، حتى وإن كان المتجسس على حق؛ لأنها تستغل من أناس لا ذمة لهم، يتجنون بالحجة على غيرهم، بهدف التشهير بهم، إلاّ في حالات نادرة ك»الفساد المالي» مثلاً، مضيفاً أن التسجيل ليس دليلاً قاطعاً، ولكنه قرينه ويحتاج إلى إثبات.
وأوضح «سامي المغامسي» -إعلامي- أن التسجيل الصوتي يُعد وثيقة للمحرر في السابق، لكن بعد دخول التقنيات الجديدة، أصبح من الضرورة التحقق من صحة الصوت؛ لكي يصبح وثيقة رسمية، مشدداً على أهمية أن يكون الحديث في التسجيل متطابقاً مع النشر في الصحيفة.
سالم الشراري
انتهاك حقوق الأفراد
وأكد «أحمد إبراهيم المحيميد» -مستشار قانوني- على أن الأدلة العلمية الحديثة مثل التصوير والتسجيل ورسائل البريد الالكتروني ورسائل الجوال، تثير إحدى المشكلات التي تواجهها العملية الجنائية المعاصرة، وهي كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، وضمان تطبيق الشرع والقانون من ناحية، وكذلك ضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى، مضيفاً أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد، كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية، إلاّ أنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم، إذا لم يحسن استخدامها، كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد، مبيناً أن التصوير والمراقبة في مكان خاص يعد أمراً محظوراً، وغير جائز، متى ماكان ذلك بدون إذن، بعكس التصوير في مكان عام، إلى جانب عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية، لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة، إلاّ وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون.
تجسيد الوقائع
وذكر «المحيميد» أن احترام الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، لما له من ارتباط وثيق بحرية الفرد، وما يترتب عليها من صون لكرامته واحترام آدميته، مضيفاً أن سلطة القاضي تقديرية في هذا المجال، وإذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم، إذا لم يحسن استخدامها، لذلك فإنه يشترط لقبول التسجيل أو التصوير توافر ثلاثة شروط، أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة، وألاّ يكون في الأخذ به مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلاّ بالقدر المسموح به شرعاً ونظاماً، إضافةً إلى أنه من الضروري أن يكون الدليل سليماً وخالياً من العبث أو الإنتاج أو الدبلجة أو التحريف، مشيراً إلى أنه على الرغم مما تحظى به الأدلة العلمية الحديثة من مميزات في الإثبات الجنائي، إلاّ أن هناك بعض السلبيات كالاعتداء على خصوصيات الأفراد التي كفلها الدين قبل القوانين، والتي يلزم مراعاتها وجوباً، خاصةً بعد أن أصبح للصورة والتسجيل دوراً هاماً في ميدان الإثبات الجنائي، فهي تعمل على تجسيد الوقائع كما هي، إذا لم يطرأ عليها أي تحريف أو تبديل، مبيناً أنه فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات مشددة، ربما تصل للسجن عام، وكذلك غرامة مالية لا تقل عن (500) ألف ريال، وتشدد هذه العقوبات في حال ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الإعاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.