قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    الشيخوخة إرث وحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسجيل «الصوتي أو المرئي» قرينة وليس إثباتاً!
المحاكم لا ترى فيه دليلاً كافياً لكنه من القرائن القوية الموجبة للحكم بشروط
نشر في الرياض يوم 06 - 03 - 2012

تعد «عملية التسجيل» من الأدلة الحديثة المستخدمة في الإثبات أو النفي, حيث أصبحت ضرورة ملحة في الوصول إلى الحقيقة، وخصوصاً مع «التطور التقني» الذي تشهده لبرامج كثير من الأجهزة، سواء أكانت صوتية أم مرئية.
وعلى الرغم من أهمية التسجيل، إلاّ أنه قد يمس جانباً من خصوصيات الأفراد، وخصوصاً إذا لم يكن بإذن مسبق من الجهات المعنية، الأمر الذي من الممكن أن يفتح قضايا أخرى ليس لها علاقة بالقضية الأصل.
ويتساءل البعض: هل يمكن اعتبار التسجيل «دليلاً» أم «قرينة»؟، والواقع يؤكد أن المحاكم تنظر له ك»قرينة»، تتعلق باستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، ولا يمكن اعتباره «دليلاً»، خصوصاً أنه من الممكن أن يتعرض للتزوير.
«الرياض» تطرح الموضوع، وتأخذ آراء المتخصصين، فكان هذا التحقيق.
إشكال قانوني: هل من سجّل المكالمة أو التقط الصورة يتعارض مع معاقبته لانتهاك الخصوصية؟
قرينة قوية
في البداية أوضح «د.إبراهيم بن عبدالمجيد الأبادي» -محامٍ ومستشار قانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً- أن محاكم المملكة لا تعد التسجيلات الصوتية ولا المرئية دليلاً، وإنما قرينة، مضيفاً أن القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، لافتاً إلى أن وسائل التقنية الحديثة تستطيع الكشف عن التسجيلات المزورة بسهولة، ما يجعل هذه القرينة من القرائن القوية الموجبة للحكم.
وعن سماح النظام لمنتهكي الخصوصيات، أكد على أن من يسجل بلا إذن يعد منتهكاً للخصوصية التي فرضها النظام، وبالتالي يستحق عقوبة تعزيرية، مبيناً أنه أُفرد في النظام مواد لبيان كيفية التجريم على تلك الأفعال، حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة, حيث نصت المادة (55) من نظام الإجراءات الجزائية: «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبب ولمدة محددة».
تسجيل المكالمات بواسطة الهاتف الجوال تجسس يُعاقب عليه
ظهور الحقيقة
وأكد «د.الأبادي» على أن المادة (56) من نفس النظام نصت على: «لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يسمح بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون السماح مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقاً لمقتضيات التحقيق, ولا يصح بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، ومراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيلها قبل وقوع الجريمة، وقبل اتضاح دلائل كافية في حق الشخص المقصود بالإجراء، وعلى جهات الضبط تقديم التحريات اللازمة»، مضيفاً أنه تنتهي مراقبة المحادثات الهاتفية بتحقق الغرض المقصود منها؛ حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها في الأمر الصادر بالمراقبة, ذاكراً أن سماح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة المحادثات الهاتفية، لا يشمل تلك الأحاديث التي تدور في مكان خاص؛ إلا بإذن، لافتاً إلى أن المادة (57) نصت على: «أن للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه, ويجب إثبات ما يُضبط من الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى في محضر موقع عليه من القائم بالضبط، يُبين فيه أوصاف المضبوط، ومكان وزمان ضبطه، ويجوز للمحقق عند الاقتضاء تحرير محضر يشتمل على وصف ما تحويه هذه الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات، وله أن يأمر أحد رجال الضبط الجنائي بذلك تحت إشرافه»، مبيناً أنه على أساس هذا النص فإن من يريد التسجيل لابد من الاستئذان، إلاّ في حالات استثنائية.
محمد الغامدي
طريق العدالة
وقال الأستاذ «محمد بن ربيع الغامدي» -مستشار تربوي وتعليمي-: أن لهذه المسألة أكثر من جانب، مضيفاً أن هناك ناحية شرعية المنوط بالحديث حولها علماء الشريعة، وناحية قانونية مخول لبحثها رجال القانون، مبيناً أنه من الناحية النظرية فإني أرى فيها جانبين متضادين، لربما كان أحدهما صحيحاً فنهمله فنساعد على الظلم، وربما كان مزوراً فنقبله ونساعد على الظلم أيضاً، لذلك أرى ألاّ يكون هو الدليل الوحيد، وإلاّ يُهمل في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه مع تطويرالمختبرات القادرة على فحصها، والتحقق من سلامتها، نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو العدل على أقل تقدير.
أحمد المحيميد
مهمة الإعلاميين
وقال الأستاذ «سالم الشراري» -إعلامي-: لابد من وجود حكم قضائي؛ لسد باب التجسس، حتى وإن كان المتجسس على حق؛ لأنها تستغل من أناس لا ذمة لهم، يتجنون بالحجة على غيرهم، بهدف التشهير بهم، إلاّ في حالات نادرة ك»الفساد المالي» مثلاً، مضيفاً أن التسجيل ليس دليلاً قاطعاً، ولكنه قرينه ويحتاج إلى إثبات.
وأوضح «سامي المغامسي» -إعلامي- أن التسجيل الصوتي يُعد وثيقة للمحرر في السابق، لكن بعد دخول التقنيات الجديدة، أصبح من الضرورة التحقق من صحة الصوت؛ لكي يصبح وثيقة رسمية، مشدداً على أهمية أن يكون الحديث في التسجيل متطابقاً مع النشر في الصحيفة.
سالم الشراري
انتهاك حقوق الأفراد
وأكد «أحمد إبراهيم المحيميد» -مستشار قانوني- على أن الأدلة العلمية الحديثة مثل التصوير والتسجيل ورسائل البريد الالكتروني ورسائل الجوال، تثير إحدى المشكلات التي تواجهها العملية الجنائية المعاصرة، وهي كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، وضمان تطبيق الشرع والقانون من ناحية، وكذلك ضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى، مضيفاً أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد، كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية، إلاّ أنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم، إذا لم يحسن استخدامها، كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد، مبيناً أن التصوير والمراقبة في مكان خاص يعد أمراً محظوراً، وغير جائز، متى ماكان ذلك بدون إذن، بعكس التصوير في مكان عام، إلى جانب عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية، لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة، إلاّ وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون.
تجسيد الوقائع
وذكر «المحيميد» أن احترام الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، لما له من ارتباط وثيق بحرية الفرد، وما يترتب عليها من صون لكرامته واحترام آدميته، مضيفاً أن سلطة القاضي تقديرية في هذا المجال، وإذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم، إذا لم يحسن استخدامها، لذلك فإنه يشترط لقبول التسجيل أو التصوير توافر ثلاثة شروط، أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة، وألاّ يكون في الأخذ به مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلاّ بالقدر المسموح به شرعاً ونظاماً، إضافةً إلى أنه من الضروري أن يكون الدليل سليماً وخالياً من العبث أو الإنتاج أو الدبلجة أو التحريف، مشيراً إلى أنه على الرغم مما تحظى به الأدلة العلمية الحديثة من مميزات في الإثبات الجنائي، إلاّ أن هناك بعض السلبيات كالاعتداء على خصوصيات الأفراد التي كفلها الدين قبل القوانين، والتي يلزم مراعاتها وجوباً، خاصةً بعد أن أصبح للصورة والتسجيل دوراً هاماً في ميدان الإثبات الجنائي، فهي تعمل على تجسيد الوقائع كما هي، إذا لم يطرأ عليها أي تحريف أو تبديل، مبيناً أنه فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات مشددة، ربما تصل للسجن عام، وكذلك غرامة مالية لا تقل عن (500) ألف ريال، وتشدد هذه العقوبات في حال ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الإعاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.