الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    فلكية جدة : "القمر العملاق" يزين سماء المملكة اليوم    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية الفرنسية بشأن تطوير العلا    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    مقياس سميث للحسد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسجيل «الصوتي أو المرئي» قرينة وليس إثباتاً!
المحاكم لا ترى فيه دليلاً كافياً لكنه من القرائن القوية الموجبة للحكم بشروط
نشر في الرياض يوم 06 - 03 - 2012

تعد «عملية التسجيل» من الأدلة الحديثة المستخدمة في الإثبات أو النفي, حيث أصبحت ضرورة ملحة في الوصول إلى الحقيقة، وخصوصاً مع «التطور التقني» الذي تشهده لبرامج كثير من الأجهزة، سواء أكانت صوتية أم مرئية.
وعلى الرغم من أهمية التسجيل، إلاّ أنه قد يمس جانباً من خصوصيات الأفراد، وخصوصاً إذا لم يكن بإذن مسبق من الجهات المعنية، الأمر الذي من الممكن أن يفتح قضايا أخرى ليس لها علاقة بالقضية الأصل.
ويتساءل البعض: هل يمكن اعتبار التسجيل «دليلاً» أم «قرينة»؟، والواقع يؤكد أن المحاكم تنظر له ك»قرينة»، تتعلق باستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، ولا يمكن اعتباره «دليلاً»، خصوصاً أنه من الممكن أن يتعرض للتزوير.
«الرياض» تطرح الموضوع، وتأخذ آراء المتخصصين، فكان هذا التحقيق.
إشكال قانوني: هل من سجّل المكالمة أو التقط الصورة يتعارض مع معاقبته لانتهاك الخصوصية؟
قرينة قوية
في البداية أوضح «د.إبراهيم بن عبدالمجيد الأبادي» -محامٍ ومستشار قانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً- أن محاكم المملكة لا تعد التسجيلات الصوتية ولا المرئية دليلاً، وإنما قرينة، مضيفاً أن القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة، لافتاً إلى أن وسائل التقنية الحديثة تستطيع الكشف عن التسجيلات المزورة بسهولة، ما يجعل هذه القرينة من القرائن القوية الموجبة للحكم.
وعن سماح النظام لمنتهكي الخصوصيات، أكد على أن من يسجل بلا إذن يعد منتهكاً للخصوصية التي فرضها النظام، وبالتالي يستحق عقوبة تعزيرية، مبيناً أنه أُفرد في النظام مواد لبيان كيفية التجريم على تلك الأفعال، حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة, حيث نصت المادة (55) من نظام الإجراءات الجزائية: «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبب ولمدة محددة».
تسجيل المكالمات بواسطة الهاتف الجوال تجسس يُعاقب عليه
ظهور الحقيقة
وأكد «د.الأبادي» على أن المادة (56) من نفس النظام نصت على: «لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يسمح بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون السماح مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقاً لمقتضيات التحقيق, ولا يصح بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، ومراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيلها قبل وقوع الجريمة، وقبل اتضاح دلائل كافية في حق الشخص المقصود بالإجراء، وعلى جهات الضبط تقديم التحريات اللازمة»، مضيفاً أنه تنتهي مراقبة المحادثات الهاتفية بتحقق الغرض المقصود منها؛ حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها في الأمر الصادر بالمراقبة, ذاكراً أن سماح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة المحادثات الهاتفية، لا يشمل تلك الأحاديث التي تدور في مكان خاص؛ إلا بإذن، لافتاً إلى أن المادة (57) نصت على: «أن للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه, ويجب إثبات ما يُضبط من الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى في محضر موقع عليه من القائم بالضبط، يُبين فيه أوصاف المضبوط، ومكان وزمان ضبطه، ويجوز للمحقق عند الاقتضاء تحرير محضر يشتمل على وصف ما تحويه هذه الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات، وله أن يأمر أحد رجال الضبط الجنائي بذلك تحت إشرافه»، مبيناً أنه على أساس هذا النص فإن من يريد التسجيل لابد من الاستئذان، إلاّ في حالات استثنائية.
محمد الغامدي
طريق العدالة
وقال الأستاذ «محمد بن ربيع الغامدي» -مستشار تربوي وتعليمي-: أن لهذه المسألة أكثر من جانب، مضيفاً أن هناك ناحية شرعية المنوط بالحديث حولها علماء الشريعة، وناحية قانونية مخول لبحثها رجال القانون، مبيناً أنه من الناحية النظرية فإني أرى فيها جانبين متضادين، لربما كان أحدهما صحيحاً فنهمله فنساعد على الظلم، وربما كان مزوراً فنقبله ونساعد على الظلم أيضاً، لذلك أرى ألاّ يكون هو الدليل الوحيد، وإلاّ يُهمل في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه مع تطويرالمختبرات القادرة على فحصها، والتحقق من سلامتها، نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو العدل على أقل تقدير.
أحمد المحيميد
مهمة الإعلاميين
وقال الأستاذ «سالم الشراري» -إعلامي-: لابد من وجود حكم قضائي؛ لسد باب التجسس، حتى وإن كان المتجسس على حق؛ لأنها تستغل من أناس لا ذمة لهم، يتجنون بالحجة على غيرهم، بهدف التشهير بهم، إلاّ في حالات نادرة ك»الفساد المالي» مثلاً، مضيفاً أن التسجيل ليس دليلاً قاطعاً، ولكنه قرينه ويحتاج إلى إثبات.
وأوضح «سامي المغامسي» -إعلامي- أن التسجيل الصوتي يُعد وثيقة للمحرر في السابق، لكن بعد دخول التقنيات الجديدة، أصبح من الضرورة التحقق من صحة الصوت؛ لكي يصبح وثيقة رسمية، مشدداً على أهمية أن يكون الحديث في التسجيل متطابقاً مع النشر في الصحيفة.
سالم الشراري
انتهاك حقوق الأفراد
وأكد «أحمد إبراهيم المحيميد» -مستشار قانوني- على أن الأدلة العلمية الحديثة مثل التصوير والتسجيل ورسائل البريد الالكتروني ورسائل الجوال، تثير إحدى المشكلات التي تواجهها العملية الجنائية المعاصرة، وهي كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، وضمان تطبيق الشرع والقانون من ناحية، وكذلك ضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى، مضيفاً أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد، كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية، إلاّ أنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم، إذا لم يحسن استخدامها، كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد، مبيناً أن التصوير والمراقبة في مكان خاص يعد أمراً محظوراً، وغير جائز، متى ماكان ذلك بدون إذن، بعكس التصوير في مكان عام، إلى جانب عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية، لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة، إلاّ وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون.
تجسيد الوقائع
وذكر «المحيميد» أن احترام الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، لما له من ارتباط وثيق بحرية الفرد، وما يترتب عليها من صون لكرامته واحترام آدميته، مضيفاً أن سلطة القاضي تقديرية في هذا المجال، وإذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم، إذا لم يحسن استخدامها، لذلك فإنه يشترط لقبول التسجيل أو التصوير توافر ثلاثة شروط، أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة، وألاّ يكون في الأخذ به مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلاّ بالقدر المسموح به شرعاً ونظاماً، إضافةً إلى أنه من الضروري أن يكون الدليل سليماً وخالياً من العبث أو الإنتاج أو الدبلجة أو التحريف، مشيراً إلى أنه على الرغم مما تحظى به الأدلة العلمية الحديثة من مميزات في الإثبات الجنائي، إلاّ أن هناك بعض السلبيات كالاعتداء على خصوصيات الأفراد التي كفلها الدين قبل القوانين، والتي يلزم مراعاتها وجوباً، خاصةً بعد أن أصبح للصورة والتسجيل دوراً هاماً في ميدان الإثبات الجنائي، فهي تعمل على تجسيد الوقائع كما هي، إذا لم يطرأ عليها أي تحريف أو تبديل، مبيناً أنه فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات مشددة، ربما تصل للسجن عام، وكذلك غرامة مالية لا تقل عن (500) ألف ريال، وتشدد هذه العقوبات في حال ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الإعاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.