علمت "الرياض" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر صادق على مرسوم قانون ببعض الأحكام الخاصة بالأزهر وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ونصت المادة الأولى منه على أن تحول دار الإفتاء المصرية إلى هيئة تتبع الأزهر تحمل مسمى "دار الإفتاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية في الدولة ويرأسها وكيل الأزهر لشؤون الإفتاء. وتنص المادة الثانية على أن ينقل إلى تبعية الأزهر القطاع الديني بوزارة الأوقاف بما له من حقوق وما عليها من التزامات تحت مسمى قطاع الدعوة والمساجد، ويتولى إدارة هذا القطاع وكيل الأزهر لشؤون الدعوة والمساجد على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم جميع المساجد والزوايا التابعة لها للأزهر خلال مدة أقصاها عام واحد تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم. وتنص المادة الثالثه على أن شيخ الأزهر هو رأس الأزهر وممثله في علاقاته بالغير داخل مصر وخارجها ويكون هو المعبر عن المؤسسة الأزهرية في كافة القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم. والمادة الخامسة تنص على أن يكون شغل مناصب شيخ الأزهر ووكلائه الأربعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب، وبطريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر ويكون اختيار شاغلي تلك المناصب – بغير ترشح منهم - من بين المصريين أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر ممن شغلوا أحد كراسي الأستاذية بالجامعة. وتنص المادة السادسة على أن للأزهر وجميع هيئاته التي يشتمل عليها الأهلية الكاملة للتصرف والمقاضاة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وكذلك قبول الأموال التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات والزكوات والتبرعات بما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الرسالة الإسلامية الشاملة. وجاء فى المادة السابعة بان يكون للأزهر وكلاء يعاونون شيخ الأزهر ويقومون مقامه (كل وفق اختصاصه وأولوية نيابتهم له) حال غيابه، وجاء فى المادة 12 من المرسوم بأن يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام.