دعا باحثون في الفقه إلى إيجاد صندوق، أو دائرة تهدف إلى استقطاع نفقة الزوجة من راتب الزوج مباشرة ترتبط بالقضاء التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية منعاً للمماطلة التي تحصل ممن تجب عليه النفقة على زوجته. جاء ذلك خلال حلقة البحث التي نظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر" التي أقيمت تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل امس الأربعاء في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات. ورحب مدير المركز الدكتور عياض بن نامي السلمي في بداية الحلقة بجميع الحضور وأكد سعي المركز لإقامة وتنظيم ندوات وحلقات وورش عمل تعنى بالقضايا الفقهية المعاصرة من أجل وصول الباحثين إلى توصيات ونتائج تعينهم على بلوغ الأهداف المرجوة التي أنشئ من أجلها المركز، كما نقل الدكتور السلمي تحيات راعي الحلقة مدير الجامعة. واستهلت الحلقة بورقة أستاذ الفقه المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة الدكتور فهد بن عبدالكريم السنيد، التي جاءت بعنوان "نفقة علاج الزوجة" تناول فيها المقصود بالنفقة، ثم تطرق إلى أقوال الفقهاء في شروط نفقة علاج الزوجة ومنها أن يكون الزوج موسراً بنفقة علاج زوجته، وأن لا يكون علاجها على وجه غير محظور شرعا، وأن يكون العلاج بلا ضرر قصداً على الحياة الزوجية، وأن يكون علاج الزوجة ضرورياً للزوجة أو تمس حاجتها إليه، وأن يكون الإنفاق على علاج الزوجة غير مفوت لنفقة غيرها آكد منها وأحق. الشويعر: عمل المرأة لا يسقط النفقة الواجبة على زوجها بالكلية كما تناول أحكام نفقة علاج الزوجة، ومن ذلك حكم نفقة العلاج الوقائي لها الذي يقصد به تحصين بدنها وحمايته وحفظه عن الإصابة بالأمراض، وأستدل على ذلك بعدد من الأدلة، ثم تطرق إلى حكم نفقة ولادة الزوجة وأورد الأدلة المتعلقة بأقوال العلماء في هذه الأحكام، كما تناولت الورقة حكم نفقة علاج الزوجة المريضة، وأورد أقوال العلماء المتقدمين ثم أورد أقوال كل رأي، ورجح الدكتور السنيدي وجوبها على الزوج متى توافرت شروطها والمتمثلة أن إنفاق الرجل على علاج زوجته تحقيق لمطلب الشارع الحكيم في أنه لا ضرر ولا ضرار، كما أكد أن الحاجة للعلاج باتت ضرورة لأن ذلك من حسن العشرة. فيما تناولت الورقة التي تقدم بها الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر من كلية الملك فهد الأمنية "أثر عمل المرأة في إسقاط النفقة الزوجية: إسقاطا وتقديرا"، إذ أكد أن هذه المسألة لم يتطرق لها جل الفقهاء المتقدمين، مرجعاً ذلك إلى أن طبيعة العمل في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة، وتغير المعايير الاجتماعية الحاكمة للعمل وطبيعته والظروف الاقتصادية والتنظيمية التي اختلفت. حيث تطرق في ورقته إلى علة الفقهاء في اسقاط النفقة، وذلك من خلال ما بناه الفقهاء على مسألتين: الأولى نفقة الناشز، والثانية تبعيض النشوز، وفصل الحديث على كل مسألة مورداً أدلتها، ورأي الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة، وما الشروط التي أخذ بها بعض الفقهاء في إسقاط النفقة عن المرأة العاملة. بعدها تناول الدكتور الشويعر رأى الفقهاء في مسألة أن عمل المرأة لا يسقط النفقة الواجبة على زوجها بالكلية، وإنما يجزئها ويقللها، لكن ذلك ليس على إطلاقها بل أن هناك صوراً توجب النفقة الكاملة مع عملها، وأخرى تسقط نفقتها بالكلية، مورداً أسباب كل رأي. الدكتور خالد بن عبدالله المزيني من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قدم ورقة بعنوان: "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر" تطرق فيها إلى نفقة النظافة والزينة والخدمات والترفيه، وما يلزم الزوج فيها وما لا يلزمه، ثم أشار إلى أثر عمل الزوجة خارج المنزل على نفقتها، سواء برضا زوجها أو من دون رضاه، ورأي العلماء في كل قول وأدلتهم. بعدها تناول الدكتور المزيني المرجع في تحديد النفقة الزوجية في العصر الحاضر، تناولها من حيث: ما تقدر به النفقة من حيث الأصل، وكيفية تحديد النفقة الزوجية في العصر الحاضر.