تدرس لجنة في مجلس الشورى تعديلات مقترحة على نظام العمل في المملكة وتضمنت تعديل ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور من خلال إضافة مادة تنص على إنشاء لجنة وطنية للأجور برئاسة وزير العمل وعضوية وزير التخطيط وعدد من نواب الوزراء. وتكون مهمة هذه اللجنة وضع مقترحات وتوصيات للحد الأدنى للأجور بمراعاة تكاليف المعيشة وبما يحقق التوازن بين الجور والأسعار. وتضمن المقترح الذي قدمه الدكتور محمد أبوساق بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى، إضافة مادة تخول وزارة العمل إصدار لائحة قوائم تتضمن الحد الأدنى للأجور بما يراعي التخصصات الوظيفية وبيئات العمل بما في ذلك جعل الوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ هذا الحد وتقوم بموجبه بالتفتيشات الفنية والإدارية والميدانية لمراقبة برامج خفض البطالة. لجنة أخرى نص عليها مقترح التعديل وهي لمكافحة البطالة وتعمل بصفة مستديمة وتكون برئاسة وزير العمل وعضوية وزير التخطيط والمالية والتجارة والشؤون الاجتماعية، وتسعى لتوفير العمل وضمان ارتفاع نسبة قوة العمل السعودية. وشددت المادة على تقديم توصيات اللجنة وتقاريرها بشكل دوري لمقام رئيس مجلس الوزراء لاعتماد ما يلزم بخصوصها، على أن تحدد اللائحة خطة عمل اللجنة وكيفية تطبيق ما يعتمد من توصياتها. وحسب مادة اقترح مشروع التعديلات أن تكون السادسة، تعمل الوزارة على تنفيذ خطط وبرامج خفض نسبة البطالة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، ليكون في هذا أسبقية في عمل الوزارة لضمان توفير الشواغر الوظيفية للسعوديين. وكلفت المادة السابعة أن تقوم وزارة العمل بمراقبة شروط بيئة العمل في مؤسسات القطاع الخاص وتصدر لائحة تتضمن وصف وشروط بيئات العمل، كما تراقب استمرار تحسن بيئات العمل عبر خطة تفتيش مستمرة وترفع إلى مجلس الوزراء بتقرير نصف سنوي متضمناً أهم التوصيات. وأضاف المقترح لمشروع نظام العمل فقرة للمادة العشرين تمنع صاحب العمل في حال عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه من تعيين مسؤول غير سعودي، وان يقتصر تمثيل المنشأة أو صاحب العمل في كافة الاجتماعات والمراجعات للدوائر الحكومية داخل المملكة على السعوديين ولا يجوز توكيل غير السعودي للمراجعات أو التوقيع على الأوراق الرسمية داخل المملكة. عضو مجلس الشورى الدكتور أبو ساق اقترح ضمن التعديلات مادة تنشئ بموجبها وزارة العمل إدارة متخصصة لمتابعة شؤون العمالة السائبة ومتابعتها ميدانياً بالتنسيق مع الداخلية على أن توضح اللائحة خطة الوزارة في الحد من هذه العمالة. وفيما يتعلق بالفصل الخاص بالإجازات نصت الفقرة المقترحة ضمن المادة الرابعة عشرة بعد المائة على استحقاق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ثلاثين يوماً وتكون بأجر مدفوع مقدماً ويمكن لصاحب العمل تقسيم الإجازة إلى قسمين متساويين بعد موافقة العامل على ذلك. كما أن الخدمات الصحية والاجتماعية التي جاءت تحت الفصل الرابع كانت تنص على وجود خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، فطالها التعديل المقترح لتكون "على كل صاحب عمل تمكين موظفيه من الحصول على الإسعاف الطبي العاجل بتوفير طبيب أو عيادة طبية أو خزانة إسعافات وتحدد اللائحة المستويات الإسعافية المقررة لكل منشأة. التعديلات تضمنت منح العاملة "المعتدة" إجازة أربعة أشهر براتبها بدلا من 15 يوما أما الفصل الخاص بعمل النساء فالمقترح تضمن في مادته الثانية والستين بعد المائة نصاً على أن يكون للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، بدلاً من 15 يوماً حسب المعمول به حاليا. ويقترح الدكتور محمد أبوساق إضافة فقرة للمادة الرابعة والخمسون بعد المائة تمنع عمل الرجال في المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية إلا في حالات خاصة تحددها اللائحة والنص على عمل المرأة في جميع المحلات التجارية المختصة ببيع المستلزمات النسائية. الجدير بالذكر أن تقرير التعديلات المقترحة أحيل للجنة المختصة منذ أكثر من شهر للتوصية بملاءمة دراسته أو رفضه وسيتم عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تحت قبة المجلس والتصويت هو الذي يحسمه.