أسئلة يطرحها قراء «عكاظ» على أعضاء هيئة كبار العلماء ويجيب عليها هذا الأسبوع فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان: ** تنظيف المرأة لطفلها الصغير وهي متوضئة فتلمس السبيلين، هل ينقض وضوؤ ها؟ مريم جدة * مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل ينقض الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج. ** هل يجوز الوضوء من الماء الذي شربت منه الحيوانات، مثل: البقرة والجاموس والماعز والخروف والحمار، ولو كان هذا الماء في إناء؟ علي القصيم * ما يؤكل لحمه من الحيوانات فسؤره (وهو ما تبقى بعد شربه) طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المريض بالحمى بالشرب من أبوال الإبل وألبانها. ** هل الرعاف يبطل الوضوء والصلاة؟ محمد الرياض * النجاسات الخارجة من سائر البدن من غير السبيلين، إن لم تكن بولا ولا غائطا، كالرعاف والقيء ودم الجروح ونحو ذلك، لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منها، وهو ما فحش في النفس؛ لما روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا كان فاحشا فعليه الإعادة)، وأما القليل من ذلك فلا ينتقض الوضوء به، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة، كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال جماعة من التابعين. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير.