«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يلزم «الداخلية» بتعويض مواطن سجن 6 أيام بدون حق
نشر في الرياض يوم 31 - 05 - 2010

ألزم ديوان المظالم وزارة الداخلية بأن تدفع لمواطن 3909 ريالات تعويضاً له بسبب سجنه مدة ستة أيام في شرطة الحمراء وغرناطة في الرياض بدون وجه حق.
وتشير التفاصيل (حصلت الرياض على نسخة من الحكم) أن المواطن تقدم إلى ديوان المظالم بعريضة دعوى يطلب إلزام وزارة الداخلية بتعويضه على ستة أيام التي سجن فيها بغير وجه حق ولم يتخذ معه أي إجراء نظامي حيث طلب للحضور إلى شرطة الحمراء وغرناطة بسب شكوى مقامة ضده من صاحب العمارة التي يسكن فيها بسبب عدم سداد الإيجار وعدم إخلاء البيت فسجن على إثر هذه الدعوى وبدون اتخاذ أي إجراء نظامي.
ورأت المحكمة أن قيام وزارة الداخلية بسجنه بسبب امتناعه عن دفع الإيجار وإخلاء الشقة التي استئجرها جاء مخالفاً لتعميم نائب أمير الرياض الذي نص على المستحقات الثابتة أو الإخلاء بموجب العقد المبرم بين الطرفين وأنه في حالة النزاع دون أن تكون هناك مستندات ثابتة لأحد الطرفين فإنه يحال إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع.
وأكدت المحكمة انه الثابت من النظر في أوراق الدعوى أن النزاع القائم بين المدعي ومؤجره لم يكن ثابتاً وأنه كان من الواجب على وزارة الداخلية أن تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه كما أن خطابات الإبلاغ بالحضور الموجهة للمدعي لا يترتب عليها أثر نظامي إذ لم تمهر بالختم وقد ورد بها ما نصه ( إذا لم يكن هذا الطلب مختوماً بختم الحقوق يعتبر لاغياً).
وبينت المحكمة أنه ترتب على خطأ وزارة الداخلية ضرر على المواطن بحبس حريته واستندت المحكمة في حكمها إلى أن نظام الأساسي للحكم نص في المادة السادسة والثلاثين منه على انه (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. وهو ما أكده نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الذي نص في مادته السابعة على واجبات أمير كل منطقة وذكر في فقرته الثالثة منها كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً)
وذكرت المحكمة القاعدة الشرعية أن الضرر يزال وإزالة ضرر السجن إنما تكون بالتعويض المادي عن الأضرار الثابت ترتبها على السجن إضافة إلى التعويض عن منفعة السجين باعتبار أن منفعة الآدمي مال يجوز أخذ العوض عنه , فتضمن بالتعطيل أو التفويت كما في الغصب.
وأصدرت المحكمة حكما بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المواطن 3909 ريالات عن مدة سجنه ستة أيام وأيد الاستئناف الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.