سألني أحد الإخوة أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبطون والحريق والغريق ومن ماتت على وضع حملها أنهم شهداء وكذلك ذكر بعض أهل العلم أن من مات دفاعاً عن بلاده فهو شهيد وكذلك من مات مدافعاً عن عرضه أو ماله أو دمه فهو شهيد فهل الحكم على هؤلاء بأنهم بعد موتهم بهذه الأسباب شهداء يثبت لهم ما يثبت للميتين في معارك القتال في سبيل الله من حيث عدم تغسيلهم والصلاة عليهم وأن يكفنوا في أثوابهم؟ والجواب: لا شك أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وصدق فهو صلى الله عليه وسلم «لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». وهذا والله أعلم، من حيث الأجر ورفع المنزلة والمقام عند رب العالمين ولكن الإشكال هل هؤلاء مثل الشهداء في سبيل الله مثلاً بمثل وسواءً بسواء أم أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم من قبيل التشبيه البليغ مثل قولك: زيد أسد، فهو ليس أسداً ولكن يشبهه في صفة الشجاعة والذي يظهر لي وبه الأخذ بالاحتياط أنه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم لأنهم ليسوا كشهداء معارك القتال في سبيل الله من كل وجه، وإنما لهم أجرهم عند الله كأجر الشهداء والله أعلم وأرحم وأجزل فضلاً وإحساناً. * هل يجوز بذل المال الحرام في وجوه الخير؟ الجواب والحمد لله، المال الحرام لا تخلو حاله من أمرين إما أن يكون المال الحرام حراماً في ذاته كالميتة والخمر والخنزير فهذا لا يجوز التصدق به ولا تمولهه ولا اعتباره تركة يقسم على الورثة بل يجب إتلافه. وإما أن يكون المال الحرام حراماً لسبب اكتسابه لا لذاته كالمال المكتسب عن طريق الربا والقمار والغرر والجهالة ونحو ذلك مما يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وكمن كان له وديعة في حساب جار عند أحد البنوك الربوية وأعطاه فائدة لقاء بقاء حسابه مدة تستحق فيها الفائدة فهذا النوع من المال ليست حرمته في ذاته وإنما حرمته في سبب اكتسابه فلا يظهر لي مانع شرعي في إنفاقه في وجوه البر والإحسان ومن ذلك الصدقة منه وبناء المدارس ودور الرعاية ومساكن الفقراء وكذلك المساجد لأن هذا المال ليس بخساً ولا حراماً بذاته فإذا تحول من يد مكتسبه بغير حق إلى من يستحق الدفع إليه فقد تحول من مال حرام إلى مال حلال ولنا لهذه الفتوى مستند فقد جاءت بريرة مولاة عائشة - رضي الله عنها - بلحم تُصدق به عليها فطبخته عائشة في بيتها ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وشم رائحة اللحم وهو يطبخ فسألها عن هذا اللحم من باب الفرح فقالت إنه لحم لا يصلح لك فقد تصدق به على بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة عليه وعلى آله الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها وهدية منها إلينا. فتحول المال الحرام لسبب اكتسابه إلى حال أخرى اسقطت حكم حرمته. ومثل ذلك مال من اكتسبه بغير حق ثم تركه إرثاً لورثته فهو لورثته مال حلال إلا أن يكون المال حراماً لذاته فلا يجوز إرثه ووصفه بالحرمة لا يتغير بتبدل يد تملكه. والله أعلم. التنازل عن حق الاختصاص بعوض: سألني أحد الإخوة بأنه صدر له قرار بمنحه قرضاً حسناً من بنك التنمية العقاري وأنه يرغب التنازل عن هذا الاختصاص إلى أحد زملائه بعوض نقدي فهل يجوز له ذلك؟ والجواب: الحمد لله الحقوق أنواع إما أن تكون حقوق تملك للأصل ومنافعه وإما أن تكون حقوق تملك لمنافع أصل مملوك لآخر، وإما أن تكون حقوق اختصاص أو امتياز.. ولا يخفى أن حقوق المنافع أو الاختصاصات أو الامتيازات ليست حقوق تملك أصول وإنما هي حقوق تملك منافع على أصول مملوكة لغير مالك المنافع أو حقوق اختصاصات قد تؤول إلى تملك الأصل أو قد ينتهي الاختصاص به دون تملك أصله وبناء على هذا التقعيد فإن منح الاختصاص بالقرض من البنك صادر من جهة أعطت الاختصاص بشروطه وقيوده وضوابطه. فهذا الاختصاص أشبه بعقد صدر بين طرفين هما البنك وعميله. ولاشك أن كل عقد يبرم بين طرفين يشتمل على الإلزام والالتزام وعليه فلا يجوز لأحد طرفيه أن ينقل التزامه تجاه الطرف الآخر إلى طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الثاني وهو البنك حتى يتم منه قبول هذا التنازل وتسجيله لديه ونقل التزام من الطرف المتنازل إلى الطرف الثالث المتنازل له فإذا تم ذلك فلا يظهر لي مانع شرعي من صحته كما لا يظهر لي مانع شرعي من أخذ التنازل من المتنازل له عوضاً مالياً لقاء هذا التنازل لأنه استعاضة عن تنازل عن حق له وأما القول بمنع ذلك لأنه من قبيل الربا فلا يظهر لي وجه القول به لأن هذا العوض ليس في مقابله نقد حاضر بنقد غائب وإنما هو معاوضة عن تنازل عن اختصاص والله أعلم.