زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة إنجانو بإندونيسيا    القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    دامت أفراحك يا أغلى وطن    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    استعراض 30 فنانًا لإعمالهم في معرض "آثار ورجال" بتبوك    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لوران بلان: الإتحاد لم يحقق شىء بعد    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    نهج راسخ    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    فجر صناعة السيارات في السعودية    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مجلس الوزراء.. وإعادة الثقة للتعامل بالشيك
نشر في الرياض يوم 02 - 04 - 2010

سرور غامر عاشته الأوساط القانونية والتجارية على حد سواء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتشديد العقوبات على مرتكبي «جرائم الشيكات» بإيقاع عقوبة السجن والتشهير، وذلك في جلسته المعقودة يوم الاثنين 15/3/1431ه. ترحيب وتطلع من قبل حاملي الشيكات المرتجعة، وبريق تشجيع يضيء بكل أمل في سماء المتعاملين التجاريين، واستبشار من قبل المحامين بقرب البت في قضايا الشيكات المعلقة، وانتهاء مسلسل مماطلة المدعى عليهم في قضايا الشيكات.
وفيما جاء به قرار مجلس الوزراء الموقر من معالجة لجوانب كانت غائبة في كيان حماية الشيكات، التي ستعود بأثر قانوني على التعاملات التجارية والمدنية، بعد اعتبار الشيك المرتجع من الأفعال الموجبة للتوقيف.
يقول المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً، الشيخ محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف: لا شك بأن الشيك له دور هام في ميدان التعاملات التجارية أو المدنية، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعاملات، لذا فقد أصبح له انتشار واسع سواء في التعاملات التجارية أو المدنية.
ونظراً لأهميته الكبيرة كان لزاماً توفير الحماية الفعالة له، والضمانات الكافية لقيامه بأداء وظيفته الاقتصادية المهمة كأداة وفاء في المعاملات، وفي حال عدم فرض الحماية له فإن ذلك يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن قبوله مما يتسبب في تراجع كبير في مفهوم الائتمان، فمن هذا المنطلق حرص المنظم السعودي على معالجة الوضع القانوني للشيكات ومحاولة تدعيم الثقة فيها بعد أن بدأت الثقة تزول وتتضاءل، لصعوبة تحصيلها وتساهل عدد من المصدرين لها. فنرى أن المنظم السعودي في هذا القرار سعى لتدعيم الثقة بالشيك، واعتباره أداة وفاء قوية جداً حيث سيخلق ثقة كبيرة لدى المتعاملين به وحينها سيؤدي الشيك وظيفته كما يجب.
ويضيف آل يحيى: ومع وجود التجريم والعقوبات لإصدار الشيكات من دون رصيد في السابق قبل هذا القرار في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية إلا أنه وجد تساهل وعدم مبالاة فيها بل وتعمد من قبل بعض الأشخاص، باتخاذها وسيلة تهرب لا وسيلة وفاء، وتأكيد المنظم السعودي في هذا القرار أن الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، فهذا بلا شك داعم قوي للحفاظ على قوة الشيكات وسيعود أثره قانونياً واقتصادياً على التعاملات التجارية والمدنية.
محمد الشريف
وفي هذا الشأن يقول المستشار القانوني، عبدالعزيز بن غرم الله الغامدي، المشرف على موقع مستشاركم للاستشارات القانونية: ابتداء فقد كان قرار مجلس الوزراء الموقر مفرحاً للكثيرين، إذ إن فيه إنهاء لمعاناة من وضعوا ثقتهم في الشيك باعتباره من الأوراق التجارية المحمية بنظام خاص، والتي وضعت لتسهيل المعاملات المالية وتيسير التبادل التجاري بين الناس من دون التردد أو الشك في صدقية ساحب الشيك.
ولاشك أن هذا القرار المهم سيعيد الثقة كثيراً للمتعاملين من دون أن يضطر الشخص إلى مراجعة البنك لدى كل معاملة لاستصدار شيك مصدق لإقناع من يتعامل معه بصدقيته وجديته. وأشار المستشار الغامدي إلى أن اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف هو إجراء حازم ومطلوب شأن الشيك السعودي في ذلك شأن الشيكات في باقي دول العالم.
وعن المدى الذي سيحققه تكليف هيئة التحقيق والإدعاء العام في التحقيق في قضايا الأوراق التجارية، وإقامة الدعوى العامة أمام الجهة المختصة.
يقول المستشار آل يحيى: اعتبار جرائم الشيكات من الجرائم الموجبة للتوقيف كان واجباً معه أن يسند التحقيق فيها إلى جهة مختصة تقوم بالتحقيق فيها، وهذا التكليف سيضع حداً لمصدري الشيكات المرتجعة، حينما يعلم بأنه سيحقق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جريمة من الجرائم الكبيرة، وحينما يعلم بأنه ستقام دعوى جنائية تعدها وترافع فيها هيئة التحقيق والادعاء العام، فهذا سيكون رادعاً عن ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق المالية، وسيظهر أثره جلياً بعد دخوله حيز التطبيق، وسيحد ذلك - بإذن الله - من هذه ظاهرة إصدار الشكات المرتجعة.
وفيما يتعلق بتحديد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالفصل في الأوراق التجارية، كمدة قصوى للفصل في القضية، ومدى فاعليته في الحد من مماطلة المدعى عليهم أو وكلائهم، عن حضور بعض الجلسات.
يرى المستشار الغامدي: أن هذه الجانب ينبغي إعطائه الأهمية القصوى من قبل وزارة التجارة، وذلك لأنه ينالهم العبء الأكبر من مسؤولية تطبيق هذا القرار، وبرأيي أنه من الخطوات المهمة التي ينبغي عليهم اتخاذها، زيادة عدد المستشارين المفرغين وغير المفرغين، زيادة عدد موظفي الاستقبال، والرقابة عليهم للتأكد من عدم إعطائهم مواعيد بعيدة الأجل تتجاوز الخمسة أشهر كما هو معمول حالياً. ووضع آلية سريعة لتبليغ الخصوم، والتأكد من تسليمهم أوراق التبليغ قبل وقت كافٍ.
ويشير المستشار آل يحيى: إلى أن تحديد مدة ثلاثين يوماً في ظل الواقع العملي سيكون صعب التحقيق، فبعض قضايا الشيكات تتطلب أمداً كبيراً في إجراءات التقاضي لدى الجهة المختصة حالياً وهي لجنة الفصل في منازعة الأوراق التجارية بوزارة التجارة، حيث إنه قد يتجاوز التقاضي فيها ستة أشهر نظراً لكثرة القضايا وقلة المستشارين الذين ينظرون هذه القضايا، لكننا نستبشر خيراً بعد إنشاء المحاكم التجارية، وهي المختصة بنظر هذه المنازعات بعد تطبيق نظام القضاء الجديد بمعالجة مثل هذه العوائق، التي نتمنى أن ترى النور عاجلا بإذن الله. ويستطرد اليحيى قائلاً: إن هذا القرار بمنظومته المتكاملة وبفقراته الأربع سيحقق الهدف المنشود منه بالتخفيف من القضايا المعروضة لدى الجهة المختصة، حيث سيرتدع كثير من الناس بعد هذا القرار لاشتماله على عدة عقوبات رادعة لمن تحقق في شأنه هذه الجريمة، وهو ما سيجعل أمد التقاضي موافقاً للمنصوص عليه في القرار، فالرادع الذاتي سيتحقق مع هذا القرار ما سيقلل من القضايا المنظورة لدى جهة الاختصاص الذي بدوره سيعود بالنفع على تقليل أمد التقاضي.
وحول سير هذا القرار على الأوراق التجارية الأخرى كالسند لأمر، والكمبيالة، إذ قد يكون مراد المنظم التطرق لتسمية الورقة الأكثر تعاملاً، ودخول باقي الأوراق التجارية التي هي اقل من الشيك في حجم التعامل من باب أولى.أوضح المستشار آل يحيى: أن القرار جاء نصاً على الشيكات المرتجعة فقط، ولم يتطرق لباقي الأوراق التجارية، ولاشك أن الشيك أكثر استعمالاً ورواجاً من باقي الأوراق التجارية، وهذا لا يعني أن يدخل غيره ضمناً في هذا القرار، لكون الشيكات أكثر أهمية من الكمبيالة والسند لأمر، وإن كان الشيك يتفق معهما في عدد من الخصائص، إلا أنه يختلف عنهما اختلافا جوهريا في أن وظيفته هي الوفاء الفوري، فهو يقوم مقام النقود في المعاملات، وهذا عكس الكمبيالة، أو سند لأمر، اللذين يؤدي كل منهما دوراً مختلفاً عن الشيك باعتبار أن كلاً منهما أداة ائتمان مؤجلة الوفاء.
وأضاف آل يحيى: فالمنظم حينما نص عليه، ولم ينص على غيره من الأوراق التجارية، نظر إلى أهميته، فشدد الحماية الجنائية له، والقاعدة تقول: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص» وفي هذا القرار عقوبات متنوعة وشديدة لم تجعل إلا للشيكات، ولو أراد المنظم غيرها لنص عليها صراحة.
ويرى المستشار الغامدي: أنه لا اجتهاد مع النص، فلا يمكن قياس باقي الأوراق التجارية على الشيكات مادام القرار واضحاً وصريحاً في تخصيصها، لكن ما قد يفيد في الموضوع هو تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.