سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت يصل إلى الرياض    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    إمارة جازان تستعرض معالمها السياحية وتراثها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    200 فرصة في استثمر بالمدينة    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    كاساس: استعدادات العراق مطمئنة    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    لمحات من حروب الإسلام    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مجلس الوزراء.. وإعادة الثقة للتعامل بالشيك
نشر في الرياض يوم 02 - 04 - 2010

سرور غامر عاشته الأوساط القانونية والتجارية على حد سواء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتشديد العقوبات على مرتكبي «جرائم الشيكات» بإيقاع عقوبة السجن والتشهير، وذلك في جلسته المعقودة يوم الاثنين 15/3/1431ه. ترحيب وتطلع من قبل حاملي الشيكات المرتجعة، وبريق تشجيع يضيء بكل أمل في سماء المتعاملين التجاريين، واستبشار من قبل المحامين بقرب البت في قضايا الشيكات المعلقة، وانتهاء مسلسل مماطلة المدعى عليهم في قضايا الشيكات.
وفيما جاء به قرار مجلس الوزراء الموقر من معالجة لجوانب كانت غائبة في كيان حماية الشيكات، التي ستعود بأثر قانوني على التعاملات التجارية والمدنية، بعد اعتبار الشيك المرتجع من الأفعال الموجبة للتوقيف.
يقول المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً، الشيخ محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف: لا شك بأن الشيك له دور هام في ميدان التعاملات التجارية أو المدنية، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعاملات، لذا فقد أصبح له انتشار واسع سواء في التعاملات التجارية أو المدنية.
ونظراً لأهميته الكبيرة كان لزاماً توفير الحماية الفعالة له، والضمانات الكافية لقيامه بأداء وظيفته الاقتصادية المهمة كأداة وفاء في المعاملات، وفي حال عدم فرض الحماية له فإن ذلك يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن قبوله مما يتسبب في تراجع كبير في مفهوم الائتمان، فمن هذا المنطلق حرص المنظم السعودي على معالجة الوضع القانوني للشيكات ومحاولة تدعيم الثقة فيها بعد أن بدأت الثقة تزول وتتضاءل، لصعوبة تحصيلها وتساهل عدد من المصدرين لها. فنرى أن المنظم السعودي في هذا القرار سعى لتدعيم الثقة بالشيك، واعتباره أداة وفاء قوية جداً حيث سيخلق ثقة كبيرة لدى المتعاملين به وحينها سيؤدي الشيك وظيفته كما يجب.
ويضيف آل يحيى: ومع وجود التجريم والعقوبات لإصدار الشيكات من دون رصيد في السابق قبل هذا القرار في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية إلا أنه وجد تساهل وعدم مبالاة فيها بل وتعمد من قبل بعض الأشخاص، باتخاذها وسيلة تهرب لا وسيلة وفاء، وتأكيد المنظم السعودي في هذا القرار أن الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، فهذا بلا شك داعم قوي للحفاظ على قوة الشيكات وسيعود أثره قانونياً واقتصادياً على التعاملات التجارية والمدنية.
محمد الشريف
وفي هذا الشأن يقول المستشار القانوني، عبدالعزيز بن غرم الله الغامدي، المشرف على موقع مستشاركم للاستشارات القانونية: ابتداء فقد كان قرار مجلس الوزراء الموقر مفرحاً للكثيرين، إذ إن فيه إنهاء لمعاناة من وضعوا ثقتهم في الشيك باعتباره من الأوراق التجارية المحمية بنظام خاص، والتي وضعت لتسهيل المعاملات المالية وتيسير التبادل التجاري بين الناس من دون التردد أو الشك في صدقية ساحب الشيك.
ولاشك أن هذا القرار المهم سيعيد الثقة كثيراً للمتعاملين من دون أن يضطر الشخص إلى مراجعة البنك لدى كل معاملة لاستصدار شيك مصدق لإقناع من يتعامل معه بصدقيته وجديته. وأشار المستشار الغامدي إلى أن اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف هو إجراء حازم ومطلوب شأن الشيك السعودي في ذلك شأن الشيكات في باقي دول العالم.
وعن المدى الذي سيحققه تكليف هيئة التحقيق والإدعاء العام في التحقيق في قضايا الأوراق التجارية، وإقامة الدعوى العامة أمام الجهة المختصة.
يقول المستشار آل يحيى: اعتبار جرائم الشيكات من الجرائم الموجبة للتوقيف كان واجباً معه أن يسند التحقيق فيها إلى جهة مختصة تقوم بالتحقيق فيها، وهذا التكليف سيضع حداً لمصدري الشيكات المرتجعة، حينما يعلم بأنه سيحقق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جريمة من الجرائم الكبيرة، وحينما يعلم بأنه ستقام دعوى جنائية تعدها وترافع فيها هيئة التحقيق والادعاء العام، فهذا سيكون رادعاً عن ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق المالية، وسيظهر أثره جلياً بعد دخوله حيز التطبيق، وسيحد ذلك - بإذن الله - من هذه ظاهرة إصدار الشكات المرتجعة.
وفيما يتعلق بتحديد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالفصل في الأوراق التجارية، كمدة قصوى للفصل في القضية، ومدى فاعليته في الحد من مماطلة المدعى عليهم أو وكلائهم، عن حضور بعض الجلسات.
يرى المستشار الغامدي: أن هذه الجانب ينبغي إعطائه الأهمية القصوى من قبل وزارة التجارة، وذلك لأنه ينالهم العبء الأكبر من مسؤولية تطبيق هذا القرار، وبرأيي أنه من الخطوات المهمة التي ينبغي عليهم اتخاذها، زيادة عدد المستشارين المفرغين وغير المفرغين، زيادة عدد موظفي الاستقبال، والرقابة عليهم للتأكد من عدم إعطائهم مواعيد بعيدة الأجل تتجاوز الخمسة أشهر كما هو معمول حالياً. ووضع آلية سريعة لتبليغ الخصوم، والتأكد من تسليمهم أوراق التبليغ قبل وقت كافٍ.
ويشير المستشار آل يحيى: إلى أن تحديد مدة ثلاثين يوماً في ظل الواقع العملي سيكون صعب التحقيق، فبعض قضايا الشيكات تتطلب أمداً كبيراً في إجراءات التقاضي لدى الجهة المختصة حالياً وهي لجنة الفصل في منازعة الأوراق التجارية بوزارة التجارة، حيث إنه قد يتجاوز التقاضي فيها ستة أشهر نظراً لكثرة القضايا وقلة المستشارين الذين ينظرون هذه القضايا، لكننا نستبشر خيراً بعد إنشاء المحاكم التجارية، وهي المختصة بنظر هذه المنازعات بعد تطبيق نظام القضاء الجديد بمعالجة مثل هذه العوائق، التي نتمنى أن ترى النور عاجلا بإذن الله. ويستطرد اليحيى قائلاً: إن هذا القرار بمنظومته المتكاملة وبفقراته الأربع سيحقق الهدف المنشود منه بالتخفيف من القضايا المعروضة لدى الجهة المختصة، حيث سيرتدع كثير من الناس بعد هذا القرار لاشتماله على عدة عقوبات رادعة لمن تحقق في شأنه هذه الجريمة، وهو ما سيجعل أمد التقاضي موافقاً للمنصوص عليه في القرار، فالرادع الذاتي سيتحقق مع هذا القرار ما سيقلل من القضايا المنظورة لدى جهة الاختصاص الذي بدوره سيعود بالنفع على تقليل أمد التقاضي.
وحول سير هذا القرار على الأوراق التجارية الأخرى كالسند لأمر، والكمبيالة، إذ قد يكون مراد المنظم التطرق لتسمية الورقة الأكثر تعاملاً، ودخول باقي الأوراق التجارية التي هي اقل من الشيك في حجم التعامل من باب أولى.أوضح المستشار آل يحيى: أن القرار جاء نصاً على الشيكات المرتجعة فقط، ولم يتطرق لباقي الأوراق التجارية، ولاشك أن الشيك أكثر استعمالاً ورواجاً من باقي الأوراق التجارية، وهذا لا يعني أن يدخل غيره ضمناً في هذا القرار، لكون الشيكات أكثر أهمية من الكمبيالة والسند لأمر، وإن كان الشيك يتفق معهما في عدد من الخصائص، إلا أنه يختلف عنهما اختلافا جوهريا في أن وظيفته هي الوفاء الفوري، فهو يقوم مقام النقود في المعاملات، وهذا عكس الكمبيالة، أو سند لأمر، اللذين يؤدي كل منهما دوراً مختلفاً عن الشيك باعتبار أن كلاً منهما أداة ائتمان مؤجلة الوفاء.
وأضاف آل يحيى: فالمنظم حينما نص عليه، ولم ينص على غيره من الأوراق التجارية، نظر إلى أهميته، فشدد الحماية الجنائية له، والقاعدة تقول: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص» وفي هذا القرار عقوبات متنوعة وشديدة لم تجعل إلا للشيكات، ولو أراد المنظم غيرها لنص عليها صراحة.
ويرى المستشار الغامدي: أنه لا اجتهاد مع النص، فلا يمكن قياس باقي الأوراق التجارية على الشيكات مادام القرار واضحاً وصريحاً في تخصيصها، لكن ما قد يفيد في الموضوع هو تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.