اشتمل قرار مجلس الوزراء بشأن الشيكات المرتجعة الصادر أمس الأول، على جزئية سيكون من شأن وضعها موضع التنفيذ الأثر البالغ على استعادة الثقة في الشيك كورقة تجارية تجري مجرى النقود في التعامل، بعد عقود فقد الناس فيها ثقتهم في الشيكات على إثر التراخي الواضح في التعامل مع هذه الجريمة، وهو ما ترك بدوره الأثر البالغ على دورة المال في الاقتصاد الوطني. وفي هذه العجالة نلقي عددا من الإضاءات القانونية على هذه الجزئية من القرار، لما تنطوي عليه من أثر بالغ سوف يترك بصماته واضحة على مجريات العمل القانوني والعدلي في المملكة. أولا: يتعين التنويه بداية أننا لسنا بصدد تعديل لمواد نظام الأوراق التجارية وإلا لاحتاج الأمر إلى استصدار مرسوم ملكي بما تم تعديله، وإنما نحن بصدد إضافة حكم إجرائي للعقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية. ثانيا: في مطلع الجزئية الخاصة بالشيكات المرتجعة، أشار قرار المجلس إلى طلب وزير التجارة والصناعة معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة «لعدم وجود رصيد كاف لها»، والواقع أن «عدم كفاية الرصيد» هو أحد أسباب ارتجاع الشيكات، أي رفض صرف قيمتها، إذ إن هناك نحو 40 سببا يحق للبنك المسحوب عليه في حال وجود أي منها أن يرفض صرفها، وما عدم كفاية الرصيد إلا أحد هذه الأسباب وإن كان هو الأكثر شيوعا. ثالثا: أسند مجلس الوزراء إلى سمو النائب الثاني وزير الداخلية إصدار القرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية أنها جرائم موجبة للتوقيف. ولعل المراد بذلك دعوة وزير الداخلية إلى إعادة صياغة القرار رقم 1900 الصادر عنه، والمتضمن تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف، وذلك بموجب الصلاحية التي استمدها من منطوق المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية والتي خولت وزير الداخلية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وبالرجوع إلى منطوق المادة 118 من نظام الأوراق التجارية يتبين لنا أن هذه الجرائم قد تمثلت فيما يلي: أ - إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. ب - إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ه - إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف. و - إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. رابعا: بعد ذلك عرج المجلس الموقر على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية، طالبا منها إصدار قرارها في القضايا المنظورة أمامها خلال فترة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها. ومن الملاحظ من هذا السياق أن القرار قد أومأ إليها ب«الجهة المختصة» رغم علمه أنها في الوقت الحاضر هي «مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية»، إلا أنه نظرا لا قتراب إسناد الاختصاص النوعي بالنظر في قضايا الأوراق التجارية من مكاتب الفصل إلى مظلة القضاء العام في إطار الولاية النوعية للمحاكم التجارية، فقد عمد مجلس الوزراء إلى استخدام مفردة «الجهة المختصة» لشمولها مكاتب الفصل حاليا والمحاكم التجارية مستقبلا. خامسا: في الفقرة التالية أكد المجلس على الجهة المختصة بالفصل في قضايا الشيكات أن تعمد إلى «تشديد العقوبات» على مرتكبي جرائم الشيك والتشهير بهم في الصحف. والواقع أنه ليس المراد بذلك إدخال تعديل على العقوبات المنصوص عيها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية، وإنما المراد هو تفعيل هذه العقوبات، بما في ذلك عقوبة السجن والتشهير كعقوبة تبعية وفقا لحكم المادة 121 من ذات النظام، وليس مجرد الاكتفاء بالغرامة فحسب، كما درج عليه العمل لدى مكاتب الفصل على مدى عقود خلت. سادسا: حسنا ما فعله المجلس الموقر في الفقرة (رابعا) من القرار، حيث طالب مؤسسة النقد (البنك المركزي) وضع إجراءات تنظيمية تتعلق بإصدار ما يعرف بأوراق الاعتراض من البنوك على صرف الشيكات المسحوبة عليها، مع التأكيد على منع البنوك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، وذلك بعد أن أثبت الواقع العملي أن بعض البنوك أو فروعها تعمد إلى الإحجام عن تزويد المستفيد من الشيك بورقة اعتراض، وذلك حرصا على سمعة عميلها وعدم إحراجه أمام المستفيد أو الغير. * أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز.