سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى» يصوت على تعديل «الضمان» ليشمل السعوديين في الخارج ويناقش تعديل نظام التأمينات والخدمة المدنية ..الأحد المقبل التعديل يلغي شرط الإقامة الدائمة للمستحقين
يصوت مجلس الشورى يوم الأحد المقبل على إلغاء شرط الإقامة الدائمة في المملكة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ، حيث ناقش المجلس في وقت سابق تقرير لجنته للشؤون الاجتماعية حول طلب حذف ما ينص على هذا الشرط في نظام الضمان وتعديل نص المادة الثانية منه لتصبح " يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين ممن تتوفر لديهم الشروط المبينة فيه " . وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد أيدت هذا التوجه وأكدت في تقريرها الخاص بطلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، أكدت أن ذلك يأتي بداعي أن مفهوم الإقامة المنصوص عليه في نظام الضمان غير واضح وغير محدد وهو ما يوافق رأياً لوزارة الداخلية في الشأن نفسه والذي أشار صراحة إلى أن الجهة المختصة بالوزارة ليس لديها تحديد لهذا المفهوم .وشددت اللجنة على أن بقاء هذا الشرط يلحق الضرر بالأسر السعودية المحتاجة والمقيمة في الخارج، كما ان النظام الأساسي للحكم كفل للمواطن الحق في الرعاية عند حاجته إليها ولم يفرق بين كونه مقيماً في المملكة أو خارجها فهو يظل مواطناً طالما يتمتع بالجنسية السعودية ،وجاء في تقرير اللجنة " ان المواطن لا يفقد مواطنته بالإقامة في بلد آخر إذا كانت الإقامة قانونية وخرج من المملكة في ظروف طبيعية وظل تحت رعاية سفارات خادم الحرمين الشريفين " . من ناحية أخرى يناقش المجلس طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية حيث انفردت " الرياض" في وقت سابق بنشر تفاصيل التعديلات حيث نصت اللجنة على تعديل إحدى فقرات المادة السابعة والثلاثين لتنص على التزام مؤسسة التأمينات بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه وكذلك المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ،كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة . وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتعديل فقرة من المادة الثامنة والثلاثين من نظام التأمينات الاجتماعية بحيث يكون نصها " يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى بلغت(55) سنة وكانت مدة اشتراكها(120) شهراً على الأقل " وتعديل فقرة أخرى من نفس المادة بحيث يكون نصها " إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات " . وقد يصوت الشورى يوم الأحد المقبل على ملاءمة دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية في حال انتهائه من مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية وبعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية والمقدم من ثلاثة أعضاء في المجلس . وتتلخص فكرة المشروع المقترح في تحرير الوظيفة العامة وإعطاء أجهزة الحكومة وهيئاتها استقلالية ومرونة كافية في التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا وكل مايتعلق بذلك من أحكام وفقاً للائحة الخاصة بها ،مع اقتصار دور الخدمة على الرقابة كجهة مرجعية معنية بسلامة تطبيق مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه .