استند مجلس الخدمة المدنية على نصوص معتمدة من مجلس الوزراء، تقضي بعدم إسقاط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة لموظفي الدولة المفصولين من الخدمة الحكومية لأسباب توجب فصلهم بقوة النظام، وذلك إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك. وبين المجلس أن عملية فصل الموظف تندرج تحت طائلة الأسباب التأديبية والتي بموجبها صدرت بحقه مذكرة فصل نظامية، تتمثل في حالات محددة تشمل من صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة، مكتسب للصفة القطعية، مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا. ومن ضوابط الفصل صدور حكم شرعي بحق الموظف مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس، كذلك صدور حكم من جهة قضائية للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم متنوعة كالرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، ويضاف لذلك لمن حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على السنة، ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم. وأكد المجلس ضرورة عرض العقوبات غير الموجبة للفصل على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، للنظر في مقدار الجزاء التأديبي المناسب في حق الموظف المستحق للعقوبة، على أن يسري ذلك فقط على الجهات التي تصدر أحكاما بعقوبات أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة. وطالب المجلس الجهات الحكومية بالتأني وعدم الاستعجال في رفع حالة انقطاع الموظفين عن وظائفهم، والعمل على إنذار الموظف المنقطع كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه، وفي حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الجهة الحكومية خلال 15 يوما يجري اتخاذ الإجراء اللازم والقانوني بحقه.