صدرت لائحة خاصة بالواجبات الوظيفية، بموجب توجيه مجلس الخدمة المدنية بخطابه رقم 614/414 بتاريخ 5/6/1427، وحلت هذه اللائحة بدلا من 11/1 12/1 13/1 13/2 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. المادة 11 من نظام الخدمة المدينة: • يجب على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بالشرف والوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه. • أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. • أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأمور الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود نظام العمل. المادة 12 • يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. • استغلال النفوذ. • قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها من نظام مكافحة الرشوة. الإجراءات المادة الثانية عشرة من نظام الخدمة المدنية باب الفصل من الخدمة: أ- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية: 1 - إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا. 2 - إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس. 3 - إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية: «الرشوة – التزوير –الاختلاس – التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات». 4 - إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على عام. ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم. ب- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.