أكد خطاب صادر من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، إلى مديري التربية بالمناطق والمحافظات، بالعمل بما ورد في المادة 12 من لائحة انتهاء الخدمة فيما يتعلق بعقوبة متعاطي المخدرات من منسوبي الوزارة. ولم تكشف الوزارة في خطابها عن عدد حالات تعاطي المخدرات المسجلة ضد منسوبيها، غير أنها أكدت على ضرورة الاستناد إلى لائحة انتهاء الخدمة التي تنص على فصل الموظف بقوة النظام لأسباب تأديبية في حاله صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا وكذلك إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس أو حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم في الجرائم التالية "الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب والترويج أو المتاجرة بالمخدرات والمسكرات" أو حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة. وأشار الخطاب إلى أنه إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة أنيط بها نظاماً توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام ففي هذه الحالة يعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكم التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.