اعتبر محكم بيئي قانوني رمي الحيوانات النافقة في عرض البحر من المواد السامة والمضرة للثروة السمكيّة باعتبارها موردا اقتصاديا كبيرا، إضافة إلى مخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقال مستشار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمحكم البيئي القانوني الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فهد تركستاني في تصريح صحافي ل "الرياض الاقتصادي": "ان الحيوانات الميتة من المخلفات الضارة والسامة". د. فهد تركستاني تصريحات تركستاني معلقاً على ما طرحه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمام الصحفيين الأسبوع الماضي عندما قال: "ان رمي المواشي النافقة إجراء طبيعي لعدم وجود قوانين عالمية تمنع رميها في عرض البحر". ولفت الدكتور تركستاني إلى أن هناك نظاما عاما للبيئة واللائحة التنفيذية مقرة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 28/7/1422ه ويوجد لائحة منظمه لهذا الشأن في المادة الرابعة عشرة بإلقاء المخلفات الضارة والمواد السامة والخطرة في البحار في الفقرة الثالثة والتي تنص على التالي: "يحظر إلقاء أو تصريف ملوثات أو أي نفايات سامة أو خطرة او إشعاعية من السفن أو غيرها في المياه الإقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة". وتساءل الدكتور تركستاني عندما قال كيف لا يوجد لوائح عالمية؟! ولائحة العقوبات تمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي ذي رقم (م/7) بتاريخ 11/9/1416ه، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة المنوه عنها اعلاه من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة مالية لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما وفي حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة العقوبة.