رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    أجواء شتوية    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    القبض على إثيوبي في ظهران الجنوب لتهريبه (13) كجم «حشيش»    نائب وزير العدل يبحث مع وزير العدل في مالطا سبل تعزيز التعاون    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رمي الحيوانات النافقة في البحر سام للثروة السمكية.. ولائحة العقوبات أقرت بمرسوم ملكي
محكم بيئي قانوني يرد على وزير الزراعة عبر «الرياض»:
نشر في الرياض يوم 06 - 02 - 2010

اعتبر محكم بيئي قانوني رمي الحيوانات النافقة في عرض البحر من المواد السامة والمضرة للثروة السمكيّة باعتبارها موردا اقتصاديا كبيرا، إضافة إلى مخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال مستشار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمحكم البيئي القانوني الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فهد تركستاني في تصريح صحافي ل "الرياض الاقتصادي": "ان الحيوانات الميتة من المخلفات الضارة والسامة".
د. فهد تركستاني
تصريحات تركستاني معلقاً على ما طرحه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمام الصحفيين الأسبوع الماضي عندما قال: "ان رمي المواشي النافقة إجراء طبيعي لعدم وجود قوانين عالمية تمنع رميها في عرض البحر".
ولفت الدكتور تركستاني إلى أن هناك نظاما عاما للبيئة واللائحة التنفيذية مقرة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 28/7/1422ه ويوجد لائحة منظمه لهذا الشأن في المادة الرابعة عشرة بإلقاء المخلفات الضارة والمواد السامة والخطرة في البحار في الفقرة الثالثة والتي تنص على التالي: "يحظر إلقاء أو تصريف ملوثات أو أي نفايات سامة أو خطرة او إشعاعية من السفن أو غيرها في المياه الإقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وتساءل الدكتور تركستاني عندما قال كيف لا يوجد لوائح عالمية؟! ولائحة العقوبات تمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي ذي رقم (م/7) بتاريخ 11/9/1416ه، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة المنوه عنها اعلاه من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة مالية لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما وفي حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.