إشارة إلى التقدير المنشور في صحيفتكم المؤقرة العدد رقم (15190) الصادر يوم الاثنين 10/2/1431ه بعنوان (ديوان المظالم يسقط الولاية بعد البلوغ وينصف مواطنة أمام مؤسسة التقاعد) حيث تضمن التقرير استعراضاً لما ورد في الحكم وتعليقاً للخبير القضائي الدكتور عبدالله السعدان (القاضي بديوان المظالم سابقاً الذي أصدر الحكم محل النشر). نود أن نوضح لسعادتكم والقراء الكرام أنه سبق وأن خصص معاش تقاعدي للمستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفى محل التقرير المنشور وهما (زوجته وابنته) موزعاً بينهما بالتساوي اعتباراً من 1/6/1402ه، وكان يستلم المعاش ابن المتوفى بصفته وكيلاً عن والدته وولياً على أخته، حيث استمر الصرف له ولوكيليه الشرعيين حتى 1/4/1421ه. ولقد استمر باستلام معاش أخته حتى تاريخ 1/4/1421ه حيث قامت أخته في عام 1423ه برفع دعوى ضد المؤسسة العامة للتقاعد تطالب فيها بصرف مستحقاتها التي سبق وان صرفت لأخيها (بصفته ولياً عليها)، على الرغم من استلام المبلغ سابقاً من المؤسسة من قبل أخيها. وقد صدر حكم ديوان المظالم بصرف استحقاقها خلال الفترة المشار إليها ولقد طلبت المؤسسة تدقيق هذا الحكم وفقاً للأسانيد والمستندات التي تثبت سلامة موقفها في الدعوى. ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعية لم تتقدم بالمطالبة بحقها خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وبالتالي كان يتوجب عدم قبول دعواها من حيث الشكل وهو مالم يأخذ به حكم الديوان. كما أن الولاية على القاصر لاترفع إلا بعد التحقق من الرشد، ومما يؤكد على ذلك ما ورد بخطاب وزارة العدل الشؤون القضائية من عدم كفاية البلوغ في رفع الولاية بل لابد من مراجعة صاحب الشأن للمحكمة للنظر في رفع الولاية من عدمها، والثابت أن صك الولاية على أخته لم يتم إلغاؤه خلال فترة الصرف محل المطالبة. كما أكد على ذلك خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى المتضمن أن فك الحجز ليس متعلقاً بالراتب التقاعدي للقاصر وإنما يتعلق بأموال وأمور أخرى لايسوغ تسليط القاصر عليها قبل ثبوت رشده بالطريقة الشرعية، وأن العبرة بثبوت الرشد لابمجرد البلوغ وان البلوغ ليس وحده كافياً لرشد الشخص وفك الوصاية عن القاصر. ولقد تم رفع هذا الحكم للمقام السامي والذي صدر الأمر بإنفاذه وان على المؤسسة مطالبة أخيها باستعادة ماصرف له حسب الأنظمة والتعليمات. كما أن أخيها أخفى حقيقة وفاة والدته في عام 1413ه واستمر باستلام نصيبها حتى تم اكتشاف وفاتها. وكان حريا بالصحفي الذي نشر هذا التقرير تحقيقاً للأمانة الصحفية أن يوضح الأسانيد والدفوع التي أبدتها المؤسسة العامة للتقاعد لتكون الصورة واضحة أمام القارئ الكريم. كما أن ما تضمنه الحكم هي من الأمور الخاصة التي تتعلق بحياة المرأة وأخيها وبالتالي لايجوز نشر ما تضمنه الحكم وفقاً لما نصت عليه المادة (73/ح) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر. وتقبلوا تحياتي،،، مصطفى عبدالقادر جودة مدير الإعلام التقاعدي