كابنه تماماً .. هكذا عامله منذ أن توفي أخوه الوحيد بين يديه .. موصياً إياه بزوجة وطفل لم يتجاوز الخامسة.. الزوجة سرعان ما تنصلت من مسؤولية الطفل .. مفضلة الهرب إلى أحضان زوج جديد .. كانت المسؤولية عليه كبيرة .. فعليه رعاية طفل .. لا يكاد يفقه شيئاً .. وأموال وعقارات لأخيه يجب أن ينميّها لابنه القاصر. 10 سنوات .. كانت والحق يقال .. أكثر من كافية .. لكل منصف يرى بعينيه حسن تدبير العم لأموال ابن أخيه والتي ازدادت طردياً لما يقارب الضعف .. كان العم سعيداً جداً .. ومن فرط سعادته .. ورغبته في إسكات ما يمكن أن يتهامس به الناس .. عمد وفق نصيحة صديقه إلى التوجه للمحكمة العامة .. ليثبت بلوغ ورشد ابن أخيه .. وحسن تصرفه في أمواله .. كان حريصاً على تصحيح الوضع القانوني لابن أخيه كما أشار عليه صديقه..! هذه الاحتياطات والثقافة الرأسمالية .. كانت خيالاً عابراً في ذهن أخيه .. كل ما يعنيه إنفاق المال على أصدقائه ورفاقه .. أهدى إليهم سيارات وأموالاً وهداياً فاخرة .. كان يظن نفسه هارون الرشيد .. في مجلس أنسه معهم .. ( العم ) .. كان يراقب ذلك بعين ملؤها الحسرة .. على سفاهة ابن أخيه .. لكن ما الحل ..؟! الإدراك المالي ينطوي تحته أهلية الأداء - كما في بحث شيق عن الأهلية القانونية للباحثة أسماء - يمر بثلاث مراحل بين انعدام الأهلية واكتمالها: - مرحلة يكون فيها الشخص غير مميز = عديم الأهلية . - مرحلة يكون فيها ناقص التمييز = ناقص الأهلية . - مرحلة يكتمل فيها تمييزه ببلوغه سن الرشد = كامل الأهلية . وتثبت أهلية الأداء القاصرة لكل شخص بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة .. وبذلك فإن ناقص أهلية الأداء يمكنه أن يباشر بعض التصرفات دون الأخرى .. فتكون له أهلية الاغتناء كقبوله الهبة مثلاً .. ولكن ليس له أهلية التبرع .وعليه فإن التصرفات التي يجريها الصبي في هذه المرحلة لا تخرج عن ثلاثة أنواع: • التصرفات النافعة نفعاً محضاً: كقبول هبة غير مشروطة ، ويترتب عليها ثبوت الحقوق دون التحمل بأي التزام فهي تزيد من الأموال أو تنقص من الديون دون أن يتحمل الصبي في مقابل ذلك شيء .. وتقع هذه التصرفات من الصبي صحيحة بلا حاجة إلى موافقة القائم على أمره، هو بالنسبة لهذه التصرفات كامل الأهلية. • التصرفات الضارة ضرراً محضاً: يترتب عليها تحمل الالتزامات دون اكتساب حقوق كالهبة .. أو سقوط حق في ذمة الغير دون مقابل .. وتقع كل هذه التصرفات باطلة بطلاناً مطلقاً .. لا يترتب عليها أي أثر فهو بالنسبة لهذه التصرفات عديم الأهلية. • التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع: وفيها يحصل كلا الطرفين على مقابل لما أعطى .. كالبيع والشراء والتأمين.. ويعد التصرف كذلك حسب طبيعته بغض النظر عن نتيجة التصرف التي قد تكون جلبت ربحاً للقاصر .. وتقع هذه التصرفات قابلة للبطلان لمصلحة القاصر .. فله المطالبة ببطلان التصرف عند بلوغه سن الرشد .. وفي حالة جريان أي من الحالات أعلاه فإن أمام الولي حالتين لا يخرج عنهما : - ألا يسارع إلى إثبات بلوغ ورشد من هو قائم عليه حتى يؤنس منه رشداً مالياً يطمئن إليه. - في حالة ما إذا استعجل واثبت بلوغ الصبي ورشده ثم لاحظ سفهاً وطيشاً في تدبير الأموال .. فيتقدم إلى المحكمة العامة بطلب الحجر عليه للسفه وإبطال تصرفاته المالية السابقة. وذلك كله إنما يتم تحت أنظار القضاء .. ووفق سلطته التقديرية. *الباحث في أنظمة العقار