الهلال ينتقم من الخليج بثلاثية ويقلص الفارق مع الاتحاد إلى 4 نقاط    الهلال يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية أمام الخليج    دايك يمدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027    صندوق النقد الدولي يتوقع "خفضاً ملحوظاً" لتقديرات النمو ويستبعد الركود    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    الباحة تستضيف غدًا بطولة المملكة الرابعة لسباق الدراجات    ضبط 16 كيلوجراما من «الماريجوانا» مع مسافر في مطار تونس قرطاج الدولي    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    "تعليم الرياض" يحتفي ب 96 طالبًا وطالبة فازوا بجائزة "منافس"    محافظ الأحساء يطّلع على التقرير السنوي للشرطة    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    بدء إلزامية العنوان الوطني لشحن الطرود مطلع 2026    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    السعودية وإندونيسيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



179 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اقتنعوا بالأحكام الصادرة في حقهم
30 يوماً متاحة للاعتراض على الحكم .. المتحدث الرسمي لوزارة " العدل" :
نشر في الرياض يوم 14 - 07 - 2009

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب هي أحكام أولية وسيتم الاستئناف فيها لافتاً إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية, موضحا أن المتهم أمامه ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم .
وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس حول بيان وزارة العدل الذي صدر الأسبوع الماضي حول محاكمة عدد من الموقفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة على أن الأحكام ستنفذ وفق الآلية المتبعة في نظام القضاء بمجرد اكتسابها للقطعية.
وقال السعدان إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة , وحكم على متهم واحد بحد الحرابة مشيرا الى انه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وقد ادار اللقاء وكيل وزارة الثقافة والاعلام المساعد بوزارة الثقافة والاعلام ,وفي البدء تلا المتحدث الرسمي بوزارة العدل بيانا قال فيه : إنه من منطلق حرص وزارة العدل التي أنيط بها الإشراف على المرفق العدلي على تزويد وسائل الإعلام بكل ما يخدم مرفق العدالة ويحقق للرسالة السامية للاعلام مزيدا من الاتفاق والمصداقية ويزيد من ثمار الشفافية والوضوح واستجابة لطلبات وسائل الإعلام إلقاء الضوء على ما سبق أن صدر عن الوزارة من إيضاح حول المحاكمات فقد وجه وزير العدل بالدعوة إلى هذا اللقاء الذي ستبين فيه الوزارة بعض الجوانب التي كثر السؤال عنها من وسائل الإعلام حول الإيضاح السابق صدوره من الوزارة بما لا يدخل باستقلال القضاء .
وأوضح أن المحكمة الجزئية المتخصصة مرت في عدة مراحل ففي عام 1402 ه أخذت المملكة بمبدأ القضاء المزدوج فأصبح القضاء يناط بجهتين القضاء العام وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات وديوان المظالم الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية
وذكر انها في عام 1428 ه أعيد تنظيم مرفق العدالة بقسيمة القضاء العام وديوان المظالم واتسم هذا التنظيم بطابع التخصص الذي اقتضته ضرورة الرقي بأداء المرفق العدلي فتنوعت المحاكم وفق معيار دقيق رسم معالم مبدأ التخصص في محاكم الدرجة الأولى فتكونت المنظومة القضائية للقضاء العام حسب نص المادة (9) من نظام القضاء من المحاكم التالية : المحكمة العليا وحاكم الاستئناف وحاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية والمحاكم المتخصصة ونصت المادة المشار إليها على أن (تختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزئية ويجوز للمجلس الأعلى إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك )
وبين بأن المحكمة المتخصصة بهذا تدخل في مشمول محاكم القضاء العام وهي ذات اختصاص نوعي ولذلك سميت المحكمة الجزائية والارتياح لكفاءة القضاء من الناحية التطبيقية .
واشار الى ان قواعد نظام الاجراءات الجزئية في المحاكمات يتم وفق نظام الاجراءات الجزائية وهي مبنية في مواد النظام والنظام موجود على موقع وزارة العدل باللغتين العربية والانجليزية .
و قال ان المحاكمات لا زالت مستمرة كما سبق ذكره أن القضايا التي حكم فيها باحكام ابتدائية 179 شملت 330 متهماً منهم 289 سعودياً و 41 من غير السعوديين بالاضافة الى ان الاجراءات القضائية لا تعتبر الجنسية أي اهتمام الا بغرض تحديد هوية المحكوم عليه مشيراً إلى أن المحكمة قضت بعدم إدانة 3 من المتهمين من التهم المنسوبة اليهم و حكمت بمنع 3 متهمين من السفر , كما حكمت ببراءة 7 من المتهمين من بعض التهم المنسوبة اليهم , وحكمت المحكمة كذلك بمعاقبة 323 متهما بالسجن مدداً تتفاوت بحسب الجرائم التي ادانت المدعى عليهم بها من بضعة اشهر الى 30 سنة ,وقد شملت
المتحدث الرسمي لوزارة العدل ود.الهزاع خلال المؤتمر الصحافي
عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة 13 متهما وجاء في 42 حكماً بالسجن شرط عدم اطلاق سراح المحكوم عليهم الا بعد ثبوت توبتهم امام القاضي وان لا ينظر في هذا الا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليهم بها بلغت في بعض الحالات مدة تصل الى 10 سنوات او اكثر ,وشملت بعض احكام السجن عقوبا ت اضافية بعد التنفيذ وذلك على النحو
التالي :
أ – 15 حكما تضمنت الزام المحكوم عليه بالسجن دفع جزاءات مالية .
ب – 15 حكما تضمنت فرض الاقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن وقد استندت المحكمة احكامها على الادلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع اقوال المدعي العام واقوال المدعى عليهم او من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم وقد اقتنع 179 متهما بالاحكام التي صدرت بحقهم (علماً بان بداية المحاكمات كانت في شهر ذو الحجة من عام 1429 ه )
و أكد ان العلنية من الامور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم ثم وسائل الاعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة .
و أضاف ان الوزارة على استعداد لتهيئة الاجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة ان جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الاجراءات الجزئية التي نصت على ان جلسات المحاكم علنية , ويجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية او تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعات للامن او محافظة على الآداب العامة او كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة .
وفي سؤال حول تسجيل المحاكمات السابقة لعرضها عبر وسائل الاعلام قال إن المحاكمات علنية ويحق لذوي المتهم والمجني عليه والمتضررين حضور المحاكمة حيث تكون الأولوية لهم , كما لوسائل الإعلام المشاركة وكذلك الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية حسب اتساع قاعة المحكمة .
وعن إمكانية إعلان أسماء الموقوفين المحالين للمحاكمة بقضايا الإرهاب بين أن إعلان أسماء المتهمين في المحاكمة من التشهير الذي يعد أحد أنواع العقوبة على المتهم مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بحكم القاضي
وأضاف :"العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين وقد أوكل بعض المتهمين محامين للدفاع عنهم والبعض الآخر فضل عدم الاستعانة بمحامٍ فيما طالب عدد من المتهمين المحكمة بتوفير محامٍ للدفاع عنهم . وشدد على ان كل محكمة تلتزم بالاختصاص المحدد لها بنظام القضاء و إذا أحيلت لها قضية اخرى حكم بعدم الاختصاص لتحال بعد ذلك الى محكمة أخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.