ساءني وكثير من أخواتي الغيورات على هذا الدين ما نشر في جريده الرياض بتاريخ 1430/6/20ه العدد 14964 الموافق 13 يونيو 2009م، بقلم «محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل» المعنون «هل النامصة ملعونة» ذكر فيه الكاتب إباحته للنمص من أجل التجمل للزوج، وذكر أن اللعن في الحديث «لعن الله النامصة والمتنمصة» ليس على إطلاقه، وغير ذلك من الأخطاء الواردة في المقال، وقد أغفل الكاتب هداه الله أدلة تحريم النمص سواء للزوج أو لغيره كما أفتى بذلك علماؤنا الأفاضل ومنهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله تعالى، فقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله «ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجبين؟» فقال: لا يجوز اخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله النامصة والمتنمصة» وقد بين أهل العلم أن اخذ شعر الحاجبين من النمص، وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى «ما حكم إزالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين؟ فأجاب: إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص وقد لعن رسول الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجمل، وإن كان بحلق أو قص فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغير لخلق الله، انتهى كلامه رحمه الله، وكذلك الشيخ عبدالله بن جبرين شفاه الله عندما سئل عن ما حكم نتف الحواجب؟ فأجاب بأنه لا يجوز نتف شعر الحواجب ولا ترقيقه لأن ذلك هو النمص الذي نهي عنه». وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على كراهة أخذ الشعر بالمنقاش من الوجه وقال «لعن الله المتنمصات» والمراد بالكراهة عند أحمد التحريم، وقال ابن علان: والنهي إنما هو في الحواجب ومافي أطراف الوجه، وقال ابن الأثير: النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها، وقال النووي النامصة: هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسناً والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك، وقال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن ارتكاب الكبائر، «النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه» ويتضح بمجموع كلام شراح الحديث حصر النمص على نتف شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار فهي مصنوعة من معادن ثقيلة وإزالة شعر الحاجبين ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حال التوقف عن الإزالة ينمو شعر الحاجبين بكثافة لمن اعتادت إزالته، ولما في النمص من امتثال أمر الشيطان في قولة تعالى «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله» النساء 119. فالنمص لا اختلاف على تحريمه، وإنما المختلف فيه الآن التشقير فبعض العلماء أجازه وبعضهم حرمه ولكل من الفريقين أدلته، إضافة إلى أن النامصة تتشبه بالكافرات والفاجرات وقد قال عليه السلام «من تشبه بقوم فهو منهم» لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه في العقائد والأخلاق. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال «لعن الله الواشمات والمستوشمات النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» ثم قال «ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى «وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا». وقد ذكر الكاتب هداه الله أن النمص شعار الفاجرات فكيف يجيز للمرأة المسلمة العفيفة أن تنمص من أجل زوجها وتتشبه بالكافرات؟ مع أنه لم يرد في الحديث تخصيص المغيرات لخلق الله بأنهن الكافرات والفاجرات وإنما القول عام لكل من غيرت خلق الله ولو كانت من المؤمنات إذاً يمكن اختصار أضرار النمص فيما يلي: 1- الوعيد الشديد بالطرد من رحمة الله، 2- الأضرار الصحية للنامصة، 3- التشبه بالكافرات والفاجرات، 4- مخالفة الأمر الإلهي في قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول..) 5- اتباع الشيطان وهوى النفس. كما أشير إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا كان الزوج يأمر زوجته بالنمص فليس لها طاعته فالمعصية لا تقرب بين الزوجين فكم من أزواج فرقتهم المعصية بعد أن جمعتهم الطاعة. أبعد هذا يقال بجواز النمص وفتح باب فتنة لا يمكن سده خاصة لمن ليس لديها العلم الشرعي الكافي في فهم النصوص الشرعية. * المتوسطة / 143