أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى المقترح المقدم من عضو الدورة السابقة للمجلس حمدي حمزة الجهني لإصدار نظام لخصخصة المشاريع الحكومية وحسب مصدر في اللجنة فقد أوصت بالموافقة على ملاءمة الدراسة ، وستعرض تقريرها على المجلس للمناقشة خلال الأسبوعين المقبلة . من جانبه كشف صاحب مقترح الخصخصة " للرياض " عن مواد المشروع المقدم وأهمية الخصخصة في الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة وقال ان الحكومة تمتلك مجموعة كبيرة من الشركات والمشروعات في شتى القطاعات وتبلغ رؤوس الأموال الحكومية المستثمرة فيها أكثر من "بليون " ريال ، كما أن هناك عددا من المشروعات الحكومية الخالصة أو المختلطة لازالت في مرحلة الإعداد والبناء ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الحكومية فيها عشرات البلايين أيضاً. وأكد الدكتور حمدي حمزة الجهني أن منافع التخصيص تؤثر مباشرةً في مستوى السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال خصخصة بعض أو كل المشروعات الحكومية ومن منافعها توسيع قاعدة السوق المالية ومن ثم تحجيم المضاربات على الأسهم التي تحدث بسبب ضيق قاعدة وحجم السوق المالية. وتهدف عملية الخصخصة إلى نقل ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية الحكومية إلى ملكية وإدارة المساهمين من الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة لزيادة كفاءة وفاعلية وإنتاجية وربحية هذه المشروعات وجعلها أقدر على خدمة النمو والتطور. وحدد الفصل الثاني من المشروع المقترح المعايير والشروط الموجبة للتخصيص ومن أبرزها أن يكون قد مر على المشروع المراد تخصيصه مدة سبع سنوات على الأقل منذ تاريخ مباشرة نشاطاته ولمجلس الوزراء الاستثناء بتخفيض المدة ، وأن يكون المشروع قد حقق أرباحاً خلال السنوات الأربع الأخيرة من حياته على ألا يزيد متوسط مكرر الربح على خمس عشرة نقطة ، ويشترط للخصخصة صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص بنسبة لا تقل عن (60%) من مجموع الأصوات الكلية لأعضاء المجلس. ويكون الشكل القانوني لملكية الجزء المراد تخصيصه في هيئة شركة مساهمة عامة يمتلكها الأفراد والمؤسسات والشركات السعودية فقط أو شركة مختلطة بين الحكومة والمواطنين من الأفراد والمؤسسات ، ويشترط ألا تقل النسبة المقرر تخصيصها عن (20%) من القيمة الكلية للمشروع . ومن الشروط كذلك أن يتم تقويم أصول وخصوم المشروع المراد تخصيصه جزئياً أو كلياً من قبل ثلاث مؤسسات متخصصة في مجال تقويم المشاريع ، وذلك بهدف الوصول إلى المركز المالي للمشروع وربحيته ومكرر الربحية ومدى جدوى تخصيصه وتوزيع رأس المال على حصص وأسهم قابلة للمساهمة والاكتتاب. ويحظر النظام بيع أو نقل ملكية أي جزء من ملكية الشركات الحكومية في أي حقل من الحقول لأي مالك أو مستثمر أجنبي إلا في حالة موافقة مجلس إدارة الهيئة بنسبة (80%) على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للحصول على قرار بالموافقة ، ويستثنى من الحظر السابق مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء. ويخضع الاكتتاب والإدراج للأسهم المقرر تخصيصها لنظام هيئة سوق المال ونظام سوق المال ولوائحه التنفيذية. واحتوى مشروع النظام على مواد لإدارة هيئة الخصخصة وحسب المادة الرابعة عشرة تنشأ بموجبه هيئة ذات شخصية اعتبارية تحت اسم " الهيئة العامة لتخصيص المشروعات الحكومية ، ويكون مجلس إدارتها برئاسة رئيس بمرتبة وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء ويكون ضمن أعضاء إدارتها وكلاء من وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والعمل والعدل والبترول ، ونائب محافظ مؤسسة النقد ونائب هيئة سوق المال ورئيس شركة السوق المالية ومدير عام صندوق التنمية الصناعية ورئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ، إضافة إلى ثلاثة من رجال الأعمال. ويصدر بتعيين رئيس الهيئة أمر ملكي ويخضع في كل شؤون الوظيفية لنظام الوزراء كما يعين نوابه بأمر ملكي على المرتبة الممتازة بناء على توصية منه ، ويتولى رئيس الهيئة تعيين وكلاء الرئيس وفقاً لنظام الخدمة المدنية. وبين النظام أن لمجلس إدارة الهيئة صلاحيات واختصاصات عديدة فهو السلطة العليا المهيمنة على جميع شؤون ونشاطات الهيئة والمسؤول عن تنفيذ أهدافها المعتمدة وللمجلس حصر جميع المشروعات المملوكة للحكومة جزئياً أو كلياً وبناء قاعدة للمعلومات عن كل مشروع بهدف النظر في مدة جاهزيته وملاءمته للخصخصة بصورة جزئية أو كلية ، وللمجلس إجراء الدراسات والأبحاث حول كفاءة إدارة المشروعات والشركات الحكومية التجارية ووضع خطة خمسية لتحديد وتخصيص المشروعات التي تتوفر فيها شروط التخصيص ورفعها لمجلس الوزراء وكذلك رفع تقرير انجاز سنوي لمجلس الوزراء ومجلس الشورى. ولمجلس إدارة الهيئة اعتماد الهيكل التنظيمي ووضع اللوائح التنفيذية والمالية والتوظيفية المتطلبة لتنفيذ هذا النظام ، وله التوصية بتملك الحكومة لبعض المشروعات الخاصة السعودية أو الأجنبية لأسباب مدروسة ومجدية. وأوضح الفصل الرابع أن ميزانية الهيئة تكون خاصة يتم إعدادها واعتمادها وفقاً لنظام الميزانية العامة للدولة ، وتخضع حساباتها لرقابة ديوان المراقبة العامة ، وأوجبت المادة الثانية والعشرون والأخيرة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد ستة أشهر من تاريخ صدور مشروع النظام.