يعاود المعلمون والمعلمات من جديد طرق أبواب المحاكم بعد أن قررت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة قبول استئناف المعلمين والمعلمات والنظر في مطالبتهم بعد اعتراضهم على قرار اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل معالجة أوضاعهم كونهم يرون أن المعالجة التي انتهجتها اللجنة فيها هضم لحقوقهم الوظيفية. وجدد المعلمون والمعلمات مطالباتهم، والتي تتمثل في المستوى الخامس، والدرجة المستحقة بعدد سنوات الخدمة، والفروقات المالية التي خصمت جراء تعيينهم على مستوياته اقل، إلى جانب احتساب بند «105»، في سنوات خدمتهم الوظيفية إذ يصفون أن قرار اللجنة الوزارية الأخير جاء تحسيناً شكلياً دون المضمون. ومن جهتها أوضحت اللجنة المكلفة من قبل المعلمين والمعلمات أن المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة قبلت طلب المحامي احمد جمعان المالكي استئناف القضية والنظر فيها من جديد لتكون موعد بداية انطلاق الجلسات القضائية 27 من الشهر الجاري، حيث تأتي تلك الموافقة بعد قرار إيقاف الدعاوى السابقة بسبب استناد المحكمة إلى الأمر السامي رقم 6708/م بتاريخ 1/9/1429، المتضمن تشكيل لجنة وزارية من عدة وزراء لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من جميع جوانبه مع اقتراح أفضل السبل لمعالجته. وأشارت لجنة المعلمين إلى أن قرار اللجنة الوزارية بتعيينهم على المستوى الخامس والدرجة المقاربة لدرجتهم الحالية بموجب المادة (18)، لم يكن منصفاً من الناحية النظامية ولا القانونية كون تطبيق هذا القرار يتساوى فيها سبع دفعات من المعلمين في الرواتب والدرجات، و11 دفعة من المعلمات تكون أيضاً رواتبهم ودرجاتهم متساوية، مؤكدين أن تطبيق هذا القرار يرجح أصحاب المؤهلات غير التربوية على أصحاب المؤهلات التربوية مما يعد مخالفة لأنظمة شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليها في قبل وزارة الخدمة المدنية. وحول الرأي القانوني لقرار اللجنة الوزارية أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي أن المعلمين والمعلمات تنطبق عليهم شروط لائحة الوظائف التعليمية، وليست لائحة الوظائف العامة، حيث يعامل الموظف بموجب لائحة الوظائف العامة ولائحة الترقيات، ولا يستحق مزايا الترقية الجديدة إلا بعد حصوله عليها، بخلاف المعلم الذي يعامل وفق لائحة الوظائف التعليمية إذ يستحق المستوى الوظيفي وفقاً لمؤهله التعليمي، وبالتالي إذا تم تعيينه خلاف المستوى الوظيفي المستحق تعد مخالفة نظامية، مشيراً إلى أنه إذ تم تصحيح هذه المخالفة وذلك عن طريق تصحيح المستوى الوظيفي يكون من النظرة القانونية وجوب منحه أيضاً الدرجة الوظيفية المستحقة. وقال الطويرقي ل «الرياض»، «ان تطبيق المادة 18 من لائحة الترقيات أمر مستغرب وليس نظامياً كون المعلم لم يحصل على ترقية حتى يطبق عليه هذا النص، مضيفاً إلى أنه يتم تطبيق هذا النص في حال تعيين المعلم على مستواه النظامي المستحق منذ البداية. ويضيف الطويرقي حول سير القضية في أروقة المحاكم من جديد أنه إذا تمسك ممثل وزارة التربية والتعليم أمام المحكمة الإدارية بما أقرته اللجنة الوزارية فقد تحكم المحكمة بانتهاء الخصومة، وأي طعن في القرار فهو من قبيل الطلبات الجديدة، كما هو معلوم أن دعوى الطعن تختلف عن دعوى الحقوق الوظيفية في حال أن القرار فيها امكانية الطعن، إلى جانب أن هناك قرارات لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري.