أنهت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة أمس الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، وذلك من خلال 26 حكماً قضائياً أصدرتها المحكمة تتعلق بالطلب الأول، وهو المستوى المستحق نظاماً «الخامس للتربوي، والرابع لغير التربوي، والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير»، الذي جاء بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستحداث 204،054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية، وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاماً. وبهذا يتبقى في قضية المعلمين والمعلمات المطالبة بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وهي الدرجة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة، إضافة إلى مطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم. محامي المعلمين والمعلمات قدم بهذا الخصوص مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاماً، وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها. وكانت المحكمة الإدارية في جدة عقدت 28 جلسة قضائية على مدار اليومين الماضيين بخصوص الدعوى المقامة من مجموعة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم التي يطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاماً بموجب لائحة الوظائف التعليمية مع إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند «105» وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم، وعقدت الجلسة بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي. وتم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء الموافق 11/5/ 1430ه وذلك لإحضار رد مكتوب من قبل ممثل وزارة التربية والتعليم. وأوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في منطقة مكةالمكرمة ، أن المعلمين والمعلمات متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية، إذ سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبتهم وفق ما كفلته أنظمة الدولة لهم، مؤكدين أن تطبيق المادة (18/ب) عليهم غير صحيح وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقيه والمشمول بلائحة الوظائف العامة، وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفي مستحق منذ سنوات، والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.