النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية وخان يونس    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر    لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    تجربة مسرحية فريدة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان المناصحة: الواقع والمأمول (2)
نشر في الرياض يوم 21 - 02 - 2009

من أبرز ما يتكئ عليه الفكر الإرهابي في مفاصلته الحربية للمجتمعات والأفراد ما يتصل بالأفكار المتلقاة عن الردة و ما يترتب عليها من «حد» القتل بحق المرتد. ومن الواضح أن ما يدعم تضخم ردة الفعل الإرهابية تجاه ما يرونه من ردة الأفراد والمجتمعات عن الإسلام يتركز في جانبين: أحدهما: أن الحكم بردة/كفر المسلم لا يُعتبر، وفقا للموروث الفقهي السائد، حكماً قضائياً يختص به القضاء وحده،كما هو الأمر بالنسبة للجرائم المعروفة كالزنا والسرقة، بل إنه يعتبر حكما فقهيا متاحاً لاجتهاد آحاد المسلمين. ثانيهما: أن ثمة «اختيارات» فقهية مشهورة تعطي «العلماء وطلبة العلم» حق تنفيذ الحدود متى ما تقاعس الحكام عن تنفيذها!.
وربما لا يجد مناصحو المتطرفين من وسيلة لتفنيد شبهتهم تجاه حد الردة إلا القول بأن تنفيذه بحق المرتد أمر موكول للإمام. ومن نافلة القول إن مثل هذا التفنيد لا يجدي أمام متطرف لا يعترف بإمامة الإمام الشرعي ابتداء. وحتى لو اعترف به، فإنه سيشعر أن من واجبه هو تنفيذ الحدود التي تقاعس ذلك الإمام عن تنفيذها!.
وللخروج من إشكالية التلازم المنطقي بين وجوب قتل المرتد مطلقا، وبين شعور الذهنية الديماغوغية الإرهابية بضغط الواجب الملقى عليها تجاه تنفيذ حد «شرعي» يرون أن ثمة تخاذل تجاه القيام به، فإنه يجب الخروج من آلية الوعظ التقليدي المعتمد على الفارق الدّرّجي بين المتطرفين وبين من يعظونهم تجاه حكم المرتد، إلى أفق أكثر رحابة نحو نقد ما جاء بشأن حد الردة، سواءً من ناحية النص الذي اعتمد عليه الفقه الإسلامي بتشريعه لذلك الحد. أو من ناحية تحديد نوع الردة المطلوب قتل/ قتال من تلبس بها.
يعتمد القول بوجوب قتل المرتد الفرد على حديث يُروى عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: «أُتِيَ علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقتلتهم لقول رسول الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه». طبعا هناك أحاديث أخرى تنص على قتل المرتد، منها حديث أبي موسى في قصة وفادة معاذ ابن جبل عليه باليمن عندما أمره بقتل اليهودي الذي ارتد، ومنها ما ورد في قصة معاذ نفسه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إلا أن المعول عليه عند الفقهاء في القول بحد الردة هو حديث عكرمة السابق ذكره.
ومناصحة المتطرفين تجاه حد الردة لا يمكن أن تؤتي ثمارها،في تقديري، ما لم تنطلق آلية تفنيد شبههم من محورين اثنين: أولهما:نقد حديث الردة سنداً ومتنا. ثانيهما: التفرقة بين الردة الفردية والردة الجماعية.
من ناحية نقد متن حديث الردة، يمكن التركيز على جملة أمور، منها:
أولاً: شذوذ الحديث بالنظر إلى مخالفته للقرآن الكريم الذي لم يرتب عقوبة دنيوية على الردة، بل شدد على حرية الاعتقاد ابتداءً وانتهاء. مع توعده المرتد بعقوبة أخروية فقط.
ففي مجال حرية الاعتقاد ابتداءً. نجد أن القرآن يقررها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين». وقوله تعالى: «فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ». وقوله تعالى: «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر». وقوله تعالى: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها». وقوله تعالى: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا». وقوله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي». واضح أن هذه الآيات الكريمات تقرر حرية الإنسان في اعتناق الإسلام من عدمه، ولا ترتب على عدم الاعتناق سوى عقوبة أخروية فقط.
وفي مجال حرية الاعتقاد بعد الدخول في الإسلام، نجد أن القرآن يعود فيقرر عقوبة أخروية فقط بحق من يرتد عنه. قال تعالى: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم». وقال تعالى: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون". وقال تعالى: «كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون». وقال تعالى: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً».وقال تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا». هذه الآيات، كما هي الآيات التي سبقتها، تقرر أن المرتد موعود باللعنة وغضب الله والإلقاء في نار جهنم بعد الموت، لكنها لا تقرر إيقاع أي عقوبة دنيوية عليه، سواء بالقتل أو بغيره.
ولعل في موقف القرآن المتدرج من الجرائم ما بين القرآن المكي والقرآن المدني ما يؤكد على أن القرآن الكريم لم يرتب على الردة أية عقوبة دنيوية، ففي حين اكتفى القرآن المكي بشجب الجرائم من دون أن يحدد لها عقوبة دنيوية، جاء القرآن المدني فحدد لكل منها عقوبة دنيوية واضحة. نجد مثلاً لذلك في موقف القرآن المكي من جريمة الزنا،حيث قال تعالى: «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا». وقال جل ذكره: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا». ومثله السرقة والاعتداء على أموال الناس. لكن القرآن المدني يعود فيحدد عقوبات دنيوية لتلك الجرائم بقوله تعالى بشأن الزنا: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة». وبشأن السرقة:» والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم». أما المرتد الذي توعده الله بالعذاب الأخروي في القرآن المكي بمثل قوله تعالى: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»، فقد استمر، في القرآن المدني، في نفس دائرة العقوبة الأخروية فقط. نقرأ ذلك في سورة البقرة التي تعد أول سورة نزلت في المدينة بقوله تعالى: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ونقرأه في سورة النساء وهي مدنية أيضا بقوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً». كما نجد تأكيداً على هذه الحقيقة في سورة المائدة التي تعتبر من أواخر السور المدنية نزولاً بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه». وهكذا انتهى نزول القرآن، الذي بدأ بشجب الجرائم وانتهى بتقنين عقوبات دنيوية لها، دون أن يحدد عقوبة دنيوية بحق المرتد.
ثانياً: شذوذ متنه من ناحية إيراده واقعة تحريق علي رضي الله عنه لمخالفيه بالنار، وحرمة التحريق بالنار أشهر من أن تذكر عند آحاد الصحابة، ناهيك عن أحد علمائهم الكبار كعلي عليه السلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار». وفي حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بسرية فخرج فيها فقال صلى الله عليه وسلم : «إن أخذتم فلاناً فأحرقوه، قال: فلما وليت ناداني، فقال: إن أخذتموه فاقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار». وكذلك ما رواه أبو هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: «إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار، حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين ثم رأيت أنَّه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما».
ثالثاً: شذوذ متنه من ناحية الصياغة اللغوية: فلفظة الدين في الحديث جاءت عامة هكذا: «من بدل دينه...»،حيث يمكن أن يتعدى مفهومها العام ليشمل كل المتحولين من دينهم إلى دين آخر، بمن فيهم من يتحولون إلى الإسلام. وليس هذا الطبع مراد من لا ينطق عن الهوى!. كما أن لفظة الزنادقة لفظة فارسية مستحدثة لم تكن معروفة في السياق اللغوي العربي آنذلك. وقد نقل ابن حجر في(فتح الباري) عند شرحه للحديث قول ثعلبة «ليس في كلام العرب زنديق، وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل». وإضافة إلى ذلك، فإن معنى اللفظة بالفارسية ينصرف إلى الدهريين الذين يقولون بدوام الدهر،(أبدية الكون). ومن المعلوم أن الغلاة الذين قتلهم علي رضي الله عنه إذا صح خبر قتله لهم لم يكونوا من الدهريين، بل كانوا من الغلاة المؤلهين له، أي لعلي رضي الله عنه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.