الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    نهاية مشوار صالح الشهري في "خليجي 26"    النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت يزور مركز العمليات الأمنية في الرياض    النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية وخان يونس    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر    لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    تجربة مسرحية فريدة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل أنظمة القضاء والعمل والشركات سيساهم في خلق بيئة اقتصادية متطورة
المستشار القانوني عبدالرحمن الغملاس ل "الرياض":
نشر في الرياض يوم 30 - 05 - 2008

تسعى القوانين والنظم الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة إلى خلق بيئة اقتصادية جديدة متطورة، تنسجم مع القوانين العالمية التجارية وصور التعاملات الجديدة في صناعة الاستثمار، ولعل من أبرز ملامح التحرك نحو تطوير الصناعة الاستثمارية في المملكة ترقب صدور نظام الشركات الجديد ليحل محل ذلك الصادر عام 1385ه شأن نظام الشركات في ذلك شأن باقي الأنظمة التي استوجب الواقع ضرورة العمل على تطويرها وتجديدها لتكون فاعلة ومؤثرة، ومتوافقة مع الأحداث والمستجدات من حولها، ولعل أبرز تلك الأنظمة التي استقلت ركاب التطوير نظام القضاء والذي صدر في رمضان العام المنصرم 1428ه، كذلك نظام العمل والذي صدر ببنيته الجديدة مؤخراً عام 1426ه.
إن تعديل مواد أي قانون أو إلغائها أو تجديده بالكلية، قد يفهم منه غير أصحاب الاختصاص أنه عيب في النظام تم تلافيه، وتُغفل فكرة أن ذلك التطوير يسعى لتنزيل مواد النظام (أو النص القانوني) على ما يحتاجه الواقع، وكما نعلم أنه من الضروري أن ينظر المنظم إلى الأفضل من الأحكام بحسب الحال (تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي).
وقد شهدنا مؤخراً تعديلات لمادتين من نظام الشركات الحالي هما المادة (158) و(180) واللتان تناولتا تحديد رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتحديد النصاب الذي معه يحكم بخسارتها، ولما لهذا النوع من الشركات من أهمية كبيرة، فقد ذهب المنظم السعودي إلى تطوير هاتين المسألتين الهامتين، وتنبع أهميتهما من كونها (نقطة بداية، ونقطة نهاية) لهذه الشركات، ولعله من المهم أن نعرف بدايات هذا النوع من الشركات في كيان نظام التجارة السعودي، فقد تناوله نظام المحكمة التجارية في شكل شركات الضمان، آخذاً بذلك بما أخذت به القوانين العربية في ذلك الحين. وللنقاش حول هذه التعديلات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وآفاقها، تحدث إلينا المحامي عبدالرحمن بن محمد الغملاس، بأن ذلك التعديل جاء لتلافي السلبيات والمآخذ على بعض نصوص ومواد النظام السابق وليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية ولتحسين القوة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير ويأتي ذلك بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وعن تعديل المادة (158) من نظام الشركات الحالي لتصبح بما نصه (رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد التأسيس) بدلاً من عبارة (لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن 500ألف ريال)، ومدى مساهمة ذلك في صناعة مناخ مناسب لنمو الاستثمارات عموما (خاصة الصغيرة منها) وسعي تلك الأخيرة إلى التكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة، والانتقال من شكل المؤسسات، وانصباب رؤوس الأموال الصغيرة في إناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يرى الغملاس بأنه من المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى لرأس المال إلى نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي ونمو في القطاع الخاص، وتهيئة المجال للتعاون بين رؤوس الأموال الصغيرة، التي لا تستطيع بمفردها تكوين نشاط تجاري مستقل، إضافة إلى ما ينبني على هذه النمو الاستثماري من زيادة في الفرص الوظيفية وهذا أيضاً يضع المملكة في مقدمة الدول التي تقوم بالاصلاح الاقتصادي. وقد كان البنك الدولي أصدر تقريراً عن مناخ الاستثمار لعام 2007م لتوفير مزيد من الضمانات لدائني الشركة حيث تضمن مناخ الاستثمار 175دولة منها السعودية التي تشترط حداً أدنى لرأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وهو الأعلى في العالم مما يعوق صغار المستثمرين من إقامة أعمال خاصة بهم ويحرم الاقتصاد من التوسع في اقامة الشركات الصغيرة أو المتوسطة والتي تعد رافداً مهماً للنمو الاقتصادي وايجاد فرص لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، وهناك دول مثل فرنسا من بين 66دولة قامت بإلغاء الحد الأدني لرأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة مما أدى إلى زيادة الشركات الجديدة بنسبة 23% وزيادة في الدخل القومي حوالي (25.1) مليار.
وفيما يتعلق بتعدل المادة (180) من نظام الشركات والتي أعادت تحديد نسبة خسائر الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 50% وتقليصها من (ثلاثة أرباع) رأس المال، وصحة التفسير باعتبار ذلك إجراء حمائياً للمتعاملين مع هذه الشركات. وامتداد هذه الحماية لجانب مستحقات الموظفين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يضيف الغملاس حول ذلك: بأنه قد يحمي هذا التعديل المتعاملين مع الشركة ولكنه لا يحمي مستحقات الموظفين حيث تعتبر مستحقاتهم ديون عادية وثبات رأس المال استقرار لضمان حقوق الدائنين.
وإذا تحدثنا عن نسب الخسائر والأرباح، نجد أنه من المناسب أن نعرج على مسألة زيادة رأس المال أو تقليصه، ووجوب ترحيل 10% من الأرباح السنوية لحساب احتياطي، والتي تناولها نظام الشركات في مادتيه ( 173و176) فقد تضطر الشركة إلى تغيير رأسمالها إما بالزيادة أو بالنقصان فقد أعطى النظام الشركاء الحق في ذلك (تخفيض رأسمالها إذا كان فيه زيادة عن حاجة الشركة وكذلك إذا لحقت الشركة خسارة) ففي الحالة الأولى يتيح لها إعادة الفائض لتوظيفه في أنشطة أخرى ما دامت الشركة تستطيع مواجهة أنشطتها بما تبقى من رأس المال وفي الحالة الثانية تعنى الخسارة انخفاض رأس المال الاسمي ليكون رأس المال الفعلي غير الاسمي في حين يجب أن يتطابق الاثنان. ولكن في المحصلة جانب الأمان في الشركات ذات المسئولية المحدودة هو للشركاء أكثر من غيرهم من المتعاملين معها.
ونطاق المسؤولية في هذا النوع من الشركات والتي تسمت به، ليس محدودا على إطلاقه، ولكنها مسؤولية ذات جانبين (جانب الشركاء، وجانب الشخصية الاعتبارية للشركة) فهي محدودة لدى الشركاء بحيث لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم، ولا يتعدى ذلك إلى أموالهم الخاصة، وغير محدودة في جانب الشخصية الاعتبارية فمسؤوليتها عن ديون الشركة مطلقة في جميع أموالها وموجوداتها.
وأجد كباحث متخصص أن النطاق الحمائي لهذه المسؤولية تعطي المتعاملين براح واسع من الثقة، إذا أن معنى الوفاء تلتزم به الشركة في أموالها وموجوداتها، التي تقيد وفق حسابات استلزم لها النظام مزيدا من الدقة.
قفزات عملاقة تتواصل في جانب الأنظمة التجارية في المملكة تفرض بنفسها التطوير لتطابق قوانين الأسواق الأخرى، لما لذلك التطابق من أهمية لنجاح التعاملات التجارية العالمية مع أسواق المملكة ولتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة ولتشجيع قيام الصناعات الواعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.