"تكامل" تواصل ريادتها في قطاع التكنولوجيا بمشاركة في مؤتمر ليب التقني 2025    واشنطن: العجز التجاري يرتفع.. والواردات لمستوى قياسي    الجامعة العربية تؤكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلَّين يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية    قطر: منشغلون بالمرحلة الثانية من هدنة غزة.. ومصر: موقف ثابت حيال القضية الفلسطينية    أمير الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين للهجن في نسخته الثانية    التنافس يشتعل على «هداف الدوري»    "مكتبة المؤسس" والهيئة الملكية لمحافظة العلا توقعان مذكرة تفاهم    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    سعود بن مشعل يدشّن 179 مشروعًا تعليميًا في جدة ومكة    دار وإعمار: «سرايا الفرسان 2» يحقق مبيعات بقيمة 450 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر من إطلاقه    موسم الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي ل 300 عريس    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    طالبتان من الطائف يحصلن على المستوى الذهبي وطالبتان تفوزان في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    الهلال يحدث أرقامه الكبيرة في دوري النخبة الآسيوي    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات ذات المسؤولية المحدودة و تنمية البيئة الاستثمارية
نشر في الرياض يوم 25 - 01 - 2008

تسعى القوانين والنظم الاقتصادية مؤخرا إلى خلق سبل اقتصادية جديدة متطورة ، تنسجم مع القوانين العالمية التجارية وصور التعاملات الجديدة في صناعة الاستثمار ، ولعل من أبرز ملامح التحرك نحو تطوير الصناعة الاستثمارية في المملكة ترقب صدور نظام الشركات الجديد ليحل محل ذلك الصادر عام 1385ه شأن نظام الشركات في ذلك شأن باقي الأنظمة التي استوجب الواقع ضرورة العمل على تطويرها وتجديدها لتكون فاعلة ومؤثرة ، ومتوافقة مع الأحداث والمستجدات من حولها ، ولعل أبرز تلك الأنظمة التي استقلت ركاب التطوير نظام القضاء والذي صدر في رمضان العام المنصرم 1428ه ، كذلك نظام العمل والذي صدر ببنيته الجديدة مؤخراً عام 1426ه .
إن تعديل مواد أي قانون أو إلغائه أو تجديده بالكلية ، قد يفهم منه غير أصحاب الاختصاص أنه عيب في النظام تم تلافيه ، وتُغفل فكرة أن ذلك التطوير يسعى لتنزيل مواد النظام
( أو النص القانوني ) على ما يحتاجه الواقع ، وكما نعلم أنه من الضروري أن ينظر المنظم إلى الأفضل من الأحكام بحسب الحال ( تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي ) .
وقد شهدنا مؤخراً تعديلات لمادتين من نظام الشركات الحالي هما المادة ( 158) و(180) واللتان تناولتا تحديد رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وتحديد النصاب الذي معه يحكم بخسارتها ، ولما لهذا النوع من الشركات من أهمية كبيرة ، فقد ذهب المنظم السعودي إلى تطوير هاتين المسألتين الهامتين ، وتنبع أهميتهما من كونهما ( نقطة بداية ، ونقطة نهاية ) لهذه الشركات ،
ولعله من المهم أن نعرف بدايات هذا النوع من الشركات في كيان نظام التجارة السعودي ، فقد تناوله نظام المحكمة التجارية في شكل شركات الضمان ، آخذاً بذلك بما أخذت به القوانين العربية في ذلك الحين . وللنقاش حول هذه التعديلات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ،وقال المحامي / عبدالرحمن بن محمد الغملاس ، بأن ذلك التعديل جاء لتلافي السلبيات والمآخذ على بعض نصوص ومواد النظام السابق وليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية ولتحسين القوة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير ويأتي ذلك بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وعن تعديل المادة ( 158) من نظام الشركات الحالي لتصبح بما نصه ( رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد التأسيس ) بدلاً من عبارة ( لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500ألف ريال ) ، ومدى مساهمة ذلك في صناعة مناخ مناسب لنمو الاستثمارات عموما( خاصة الصغيرة منها ) وسعي تلك الأخيرة إلى التكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ، والانتقال من شكل المؤسسات ، وانصباب رؤوس الأموال الصغيرة في إناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، يرى المحامي / الغملاس ، بأنه ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى لرأس المال إلى نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي ونمو في القطاع الخاص ، وتهيئة المجال للتعاون بين رؤوس الأموال الصغيرة ، التي لا تستطيع بمفردها تكوين نشاط تجاري مستقل ، إضافة إلى ما ينبني على هذه النمو الاستثماري من زيادة في الفرص الوظيفية وهذا أيضاً يضع المملكة في مقدمة الدول التي تقوم بالاصلاح الاقتصادي. وقد كان البنك الدولي أصدر تقريراً عن مناخ الاستثمار لعام 2007م لتوفير مزيد من الضمانات لدائني الشركة حيث تضمن مناخ الاستثمار 175دولة منها السعودية التي تشترط حداً أدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهو الأعلى في العالم مما يعوق صغار المستثمرين من إقامة أعمال خاصة بهم ويحرم الاقتصاد من التوسع في اقامة الشركات الصغيرة أو المتوسطة والتي تعد رافداً مهماً للنمو الاقتصادي وايجاد فرص لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، وهناك دول مثل فرنسا من بين 66دولة ألغت الحد الأدني لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مما أدى إلى زيادة الشركات الجديدة بنسبة 23% وزيادة في الدخل القومي حوالي ( 25.1) مليار.
وفيما يتعلق بتعدل المادة ( 180) من نظام الشركات والتي أعادت تحديد نسبة خسائر الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 50% وتقليصها من ( ثلاثة أرباع ) رأس المال ، وصحة التفسير باعتبار ذلك إجراء حمائياً للمتعاملين مع هذه الشركات . وامتداد هذه الحماية لجانب مستحقات الموظفين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، يضيف الغملاس حول ذلك : بأنه قد يحمي هذا التعديل المتعاملين مع الشركة ولكنه لا يحمي مستحقات الموظفين حيث تعتبر مستحقاتهم ديوناً عادية وثبات رأس المال استقرار لضمان حقوق الدائنين .
وإذا تحدثنا عن نسب الخسائر والأرباح ، نجد أنه من المناسب أن نعرج على مسألة زيادة رأس المال أو تقليصه ، ووجوب ترحيل 10% من الأرباح السنوية لحساب احتياطي ، والتي تناولها نظام الشركات في مادتيه ( 173و176) فقد تضطر الشركة إلى تغيير رأسمالها إما بالزيادة أو بالنقصان فقد أعطى النظام الشركاء الحق في ذلك ( تخفيض رأسمالها إذا كان فيه زيادة عن حاجة الشركة وكذلك إذا لحقت الشركة خسارة ) ففي الحالة الأولى يتيح لها إعادة الفائض لتوظيفه في أنشطة أخرى ما دامت الشركة تستطيع مواجهة أنشطتها بما تبقى من رأس المال وفي الحالة الثانية تعنى الخسارة انخفاض رأس المال الاسمي ليكون رأس المال الفعلي غير الاسمي في حين يجب أن يتطابق الاثنان.
ولكن في المحصلة جانب الأمان في الشركات ذات المسؤولية المحدودة هو للشركاء أكثر من غيرهم من المتعاملين معها.
ونطاق المسؤولية في هذا النوع من الشركات والتي تسمت به ، ليس محدودا على إطلاقه ، ولكنها مسؤولية ذات جانبين (جانب الشركاء ، وجانب الشخصية الاعتبارية للشركة ) فهي محدودة لدى الشركاء بحيث لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم ، ولا يتعدى ذلك إلى أموالهم الخاصة ، وغير محدودة في جانب الشخصية الاعتبارية فمسؤوليتها عن ديون الشركة مطلقة في جميع أموالها وموجوداتها .
وأجد كباحث متخصص أن النطاق الحمائي لهذه المسؤولية تعطي المتعاملين براح واسع من الثقة ، إذا أن معنى الوفاء تلتزم به الشركة في أموالها وموجوداتها ، التي تقيد وفق حسابات استلزم لها النظام مزيدا من الدقة .
قفزات عملاقة تتواصل في جانب الأنظمة التجارية في المملكة تفرض بنفسها التطوير لتطابق قوانين الأسواق الأخرى ، لما لذلك التطابق من أهمية لنجاح التعاملات التجارية العالمية مع أسواق المملكة ولتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة ولتشجيع قيام الصناعات الواعدة.
@ باحث قانوني [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.