الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكالمة الرشوة اختصاص المحاكم الجزائية والتسجيل بيّنة وبثه تلفزيونيا تشهير
أرجع استفحال الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي لميل الرئاسة للمعالجات الداخلية بعيدا عن القضاء .. القاضي الغيث ل «عكاظ» :
نشر في عكاظ يوم 12 - 05 - 2011

اعتبر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث القضية المتداولة في الوسط الرياضي هذه الأيام وهي اتهام نادي نجران لنادي الوحدة برشوة حارسه جابر العامري عن طريق أحد أعضاء شرف الوحدة بواسطة اللاعب تركي الثقفي والتي كشفت عن طريق تسريب مكالمة هاتفية بين الجابري والثقفي على قناة فضائية. من الناحية القانونية لا تزال في مرحلة الاتهام وسيتم فيها التحقيق الداخلي من قبل مرجع الطرفين وهي رعاية الشباب ومن ثم تقرر الرئاسة ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة العامة.
وبين الغيث أنه في حالة رغب النادي أو الشخص الذي يرى له حق الصفة والمصلحة في القضية أن يتقدم بدعوى قضائية فيكون هذا من ناحيتي الحق العام والحق الخاص، مضيفا «الحق العام تختص به هيئة التحقيق والادعاء العام نظرا لأن النوادي الرياضية ليست من القطاع العام وإنما هي من القطاع الخاص وبالتالي لا يعتبر المتهم (موظفا عاما) لكون نظام مكافحة الرشوة يختص بالموظف العام دون الخاص حيث إن القطاع العام من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق».
وأوضح الغيث أن هذه القضية من اختصاص المحاكم الجزائية في وزارة العدل وليست الدوائر الجزائية بالمحاكم الإدارية في ديوان المظالم التي تختص وتطبق نظام مكافحة الرشوة لرجال الدولة فقط، وكذلك الدعاوى الخاصة تقدم مباشرة لهذه المحاكم حسب المواد رقم 14 و 16 و17 و18 و128 من نظام الإجراءات الجزائية. ولفت الغيث إلى أنه في حال رغبة أحد الأطراف بتقديم دعوى بسبب تشويه سمعته والتشهير به والإساءة إليه فهذا من اختصاص المحكمة الجزائية في وزارة العدل سواء كانت الدعوى ضد فرد أونادٍ، وأما الدعوى ضد القناة الفضائية أو مقدم أحد البرامج أو المشاركين فيها بحيث استخدمت هذه الوسيلة الإعلامية أو الإلكترونية بالإساءة لفرد أو نادٍ فهذا من اختصاص اللجنة في وزارة الثقافة والإعلام حسب التعديل الجديد في نظام المطبوعات والنشر، وبالتالي حينما يعرف من هو المدعي فيتم على ضوئه ونوع قضيته تحديد جهة الاختصاص في قبول الادعاء والمحاكمة، وعد تصرف بعض القنوات عندما بثت تسجيل المكالمة تسجيلا خاطئا يدخل في باب التشهير ويمكن أن تقاضى القناة بسببه. وعد القاضي في محكمة الرياض التسجيلات المرئية أو المسموعة أو المقروءة من الدلائل التي تعرض على المدعى عليه فإن صادق عليها فإنها تعتبر بينة موصلة لما تضمنته، مبينا أنه في حالة أنكر صحة ذلك فإن كان هناك شهود قد تحملوا الشهادة وبالتالي يؤدونها بأنهم قد استمعوا لهذا التسجيل حين الاتصال فهذا قد يقويه، واستدرك الغيث: «لكن لا يمكن الجزم به لكونه ربما يقلد صوته أو نحو ذلك، ولكن تحال التسجيلات إلى إدارة الأدلة الجنائية التي بدورها تتأكد من البصمة الصوتية وتحقق في ثبوت الدليل أو كونه مزورا».
وعن المدان في حالة عدم ثبوت التهمة على المتهم قال الغيث «في هذه الحالة يعاقب كل من اعتدى على البرىء»، مضيفا «حتى لو ثبت فلا يجوز التشهير به إلا بحكم قضائي، وعند الثبوت يعاقب الجاني بالتعزير المناسب من سجن أو جلد أو عقوبة مالية أو بهن جميعا أو غيرهن مما يقرره القاضي حسب سلطته التقديرية»، موضحا أن للمتظلم حق الاعتراض لدى محكمة التمييز.
مشيرا إلى أن التهمة تتوجه ضد كل الأطراف المشاركين في عرض الرشوة وهم الراشي (وهو الدافع) والرائش بينهما (وهو الوسيط) وأما المرتشي فلم يقبل هنا الرشوة وإنما بلغ عنهم وبالتالي لا يعد ضمن المتهمين.
ورأى الغيث أنه في مثل هذه القضية كان من المناسب تبليغ المباحث الإدارية لكونها الجهة المختصة بالبحث والتحري والقبض والتفتيش والتحقيق والاستدلال المبدئي في مثل هذه القضية، واستدرك «إلا أنها قد تكون مختصة بالقطاع العام دون الخاص وبالتالي قد لا يشمل اختصاصها النوادي الرياضية ومنسوبيها وبالتالي يكون الاختصاص للأمن العام والشرطة ومن ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام»، مؤكدا على ضرورة أن يكون التبليغ بالتنسيق مع مرجع الأندية ومنسوبيها وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ولاحظ الغيث أن الرئاسة تميل إلى المعالجات الداخلية والاكتفاء بالعقوبات المسلكية دون الإحالة للجهات القضائية وربما هذا الذي سبب الاستفحال لكثير من الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي. وتمنى الغيث ألا يخرج عليه أحد جديد في هذه القضية ويجرد المحاكم من الاختصاص ويزعم كعادته أنها من اختصاص الرئاسة أو الفيفا، مؤكدا على أنه من مستحقات السيادة الوطنية وموجبات الأنظمة القضائية عدم الالتفاف عليها، مشيرا إلى كل مذنب كائنا من كان يجب أن يحاكم كغيره في المحاكم المختصة.
وشدد الغيث على أن الرشوة وخيانة الأمانة أمور محرمة في الشريعة الإسلامية. مرجعا سبب انتشار الممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا لسببين رئيسيين أحدهما ضعف الوازع الديني والأخلاقي وثانيهما أمن العقوبة أو ضعف تأثيرها أو عدم العدالة في تطبيقها كما وكيفا. مطالبا أن تعطى هذه القضية حقها من التحقيق والمعاقبة، لأنها قد تشكك في المستقبل في كثير من الممارسات تجاه اللاعبين والحكام ولو كانوا بريئين، ورأى الغيث أن الفرق بين هذه القضية وغيرها أنها تم توثيقها بالصوت وبالتالي أصبحت حديث الرأي العام، مشيرا إلى أنه ربما قد تحصل غيرها ولكنها لم تكشف أو تكتشف.
ولاحظ الغيث أن المخالفات الأخلاقية والسلوكية في الوسط الرياضي بلغت حد الظاهرة وليست مجرد مظهر محدود، معتبرا أنه من حق كل مواطن أن يتدخل ويشارك في واقع الوسط الرياضي لأنه يؤثر في أبنائنا، ومن حقنا بل واجبنا أن ننقده موضوعيا ونسعى في إصلاحه وتهذيبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.