@ وردت استشارة للصفحة تتعلق بآلية التظلم من القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات في الأوراق التجارية يحق لمن صدر بحقه قرار وجهاي من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أن يتظلم من القرار أمام وزير التجارة، بموجب لائحة خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بالقرار وعلمه به، وعلى هذا نصت المادة ( 6) من القرار الوزاري رقم 1403/859ه المنظم لإجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية . @ وردت استشارة من عامل في مصنع أهلي، يقول: تم انتقال ملكية المصنع إلى مالك آخر، فما هو مصير خدماتي وحقوقي المالية في هذا المصنع، علماً أني لا زلت على رأس العمل فيه ؟ إن أي تغيير يحدث في المنشأة التي تعمل بها من انتقال ملكيتها أو دمجها ونحو ذلك، لا يؤثر على عقود العمل السارية ويعتبر العقد مستمراً، وبالنسبة للحقوق المالية، في الأصل فهي مفترضة الاستحقاق بتأريخ انتقال ملكية المؤسسة . وقد عالجت المادة (18) من نظام العمل والعمال مثل هذه الحالة ونصت على أنه: "إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة . أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية . وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف . [email protected]